239

خطبة الجمعة وأحكامها الفقهية

خطبة الجمعة وأحكامها الفقهية

Yayıncı

وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٣هـ - ٢٠٠٢م

Yayın Yeri

مركز البحوث والدراسات الإسلامية

Türler

وبهذا قال الإمام ابن القيم ﵀ (١) .
القول الثاني: يسنّ الاعتماد على السيف مطلقا كالقوس ونحوهما.
وبهذا قال المالكية (٢) والشافعية (٣) والحنابلة (٤) .
القول الثالث: يسنّ الاعتماد على السيف في البلاد التي فتحت عنوة دون البلاد التي فتحت صلحًا.
وبهذا قال الحنفية (٥) .
الأدلة:
دليل صاحب القول الأول: استدل بعدم فعل النبي ﷺ لذلك (٦) .
دليل أصحاب القول الثاني: أن في الاعتماد على السيف إشارة إلى أن هذا الدين فتح

(١) ينظر: زاد المعاد ١ / ٤٢٩.
(٢) ينظر: الشرح الصغير ١ / ١٨١، والفواكه الدواني ١ / ٣٠٧.
(٣) ينظر: المجموع ٤ / ٥٢٨، وروضة الطالبين ٢ / ٣٢، ومغني المحتاج ١ / ٢٩٠.
(٤) ينظر: الهداية لأبي الخطاب ١ / ٥٢، والمغني ٣ / ١٧٩، والفروع ٢ / ١١٩، والإنصاف ٢ / ٣٩٧، وكشاف القناع ٢ / ٣٦.
(٥) ينظر: مراقي الفلاح (١٠٣)، وحاشية الطحطاوي عليه ص (٣٣٤) .
(٦) ينظر: زاد المعاد ١ / ٤٢٩.

1 / 239