173

خطبة الجمعة وأحكامها الفقهية

خطبة الجمعة وأحكامها الفقهية

Yayıncı

وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٣هـ - ٢٠٠٢م

Yayın Yeri

مركز البحوث والدراسات الإسلامية

Türler

المطلب الأول: الطهارة وفيها مسألتان:
المسألة الأولى: الطهارة من الحدث الأكبر (الجنابة) .
المسألة الثانية: الطهارة من الحدث الأصغر.
المسألة الأولى: الطهارة من الحدث الأكبر (الجنابة) اختلف الفقهاء في اشتراط طهارة الخطيب حال الخطبة من الحدث الأكبر، وذلك على قولين:
القول الأول: لا تشترط الطهارة من الحدث الأكبر للخطيب حال الخطبة، بل تستحب.
وبهذا قال الإمام أبو حنيفة وأكثر أصحابه (١) وهو الظاهر من قول المالكية، حيث أطلقوا القول بصحة الخطبة مع الحدث (٢)

(١) ينظر: المبسوط ٢ / ٢٦، وبدائع الصنائع ١ / ٢٦٣، وتبيين الحقائق ١ / ٢٢٠، والفتاوى الهندية ١ / ١٤٦.
(٢) ينظر: التفريع ١ / ٢٣١، والكافي لابن عبد البر ١ / ٢٥١، والإشراف ١ / ١٣٣ - ١٣٤.

1 / 173