399İmamlar Şafii ve Ebu Hanife Arasındaki İhtilaflarالخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابهel-Beyhaki - 458 AHأبو بكر البيهقي - 458 AHTürlerShafi'i jurisprudenceComparative Jurisprudence and Controversial Issues•Bölgelerİran•İmparatorluklar & DönemlerSelçuklularمسألة (37): وفي الماء المستعمل قولان:أحدهما: لا يجوز به الطهارة (¬1). وهو مذهب أبي حنيفة (¬2).والثاني: يجوز؛ لكونه طاهرا.وهذا (¬3) القول لا يثبت عن الشافعي - رحمه الله - (¬4)، وهو اختيار أبي بكر بن المنذر (¬5) وجماعة من أهل الحديث.والدليل على طهارته ما:Sayfa 466KopyalaPaylaşAI Sormak