Khazana al-Muftin - Worship Section

al-Simnani d. 746 AH
74

Khazana al-Muftin - Worship Section

خزانة المفتين - قسم العبادات

Araştırmacı

د. فهد بن عبد الله بن عبد الله القحطاني

Türler

أصابه الطّينُ أو مشى في الطّينِ ولم يغسل قدميه حتى صلّى يجزئه، ما لم يكن فيه أثر نجاسة (^١). (ك) (^٢) والغَسل مرةً سابغةً فريضةٌ، والمرتان فضيلةٌ (^٣)، والثلاث سنّة. وتفسير السُّبُوغ (^٤) قال أبو يوسف ﵀: "هو أن يجعل الماء على أعضائه كالدُّهْن" (^٥). وقال خَلَف (^٦) - وهو المختار- (^٧): هو أن يُسَيِّل الماءَ على أعضائه ويتقاطر منه قطرات، أما إذا أفاض الماء على رأس العضو فقَبْل أن يصل إلى المرفق أو الكعب يُمسك الماء ويَمُدّ بكفه إلى آخر العضو لا يكون سُبُوغا (^٨).

(^١) لأن الأصل طهارته. يُنظر: الفتاوى التاتارخانية ١/ ١٨٠، فتح القدير ١/ ٢١١، حاشية ابن عابدين ١/ ٣٥٠. (^٢) الفتاوى الكبرى للصدر الشهيد، (٩/أ). (^٣) الفضيلة بمعنى الأدب والمستحب، وهو: ما فعله النبي ﷺ مرة، أو مرتين، ولم يواظب عليه. يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٢٤، الدر المختار ص ٢٢. (^٤) السبوغ في اللغة: الشمول والكمال. يُنظر: مفاتيح العلوم ص ١١٣، لسان العرب ٨/ ٣٣٤. (^٥) يعني أن المقصود: بلُّ المحلّ بالماء سال أو لم يسل. يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٣، البحر الرائق ١/ ١٤، حاشية ابن عابدين ١/ ٩٦. (^٦) هو أبو سعيد، خلف بن أيوب العامري، البلخي، الإمام، المحدث، الفقيه، الحنفي، الزاهد، عالم أهل بلخ. تفقه على القاضي أبي يوسف، وسمع من ابن أبي ليلى، ومعمر بن راشد، وطائفة، حدّث عنه الإمام أحمد، وروى له الترمذي حديثًا واحدًا. توفي سنة ٢١٥ هـ. يُنظر: سير أعلام النبلاء ٩/ ٥٤١، الجواهر المضية ص ٢٣١. (^٧) وهذا قول أبي حنيفة ومحمّد، فلو استعمله استعمال الدّهن لم يجز في ظاهر الرواية، كذا في البحر الرائق ١/ ١١. (^٨) لأن بعض العضو والحال هذه مُسح ولم يُغسل. يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٣، البناية ١/ ١٤٨، جامع المضمرات للكادوري ١/ ١١٥، البحر الرائق ١/ ١١.

1 / 75