Khazana al-Muftin - Worship Section
خزانة المفتين - قسم العبادات
Araştırmacı
د. فهد بن عبد الله بن عبد الله القحطاني
Türler
(^١) فتاوى قاضيخان ١/ ٣٣. (^٢) ويكفيه المسح؛ لأنه من الرأس لا من الوجه. يُنظر: جامع المضمرات ١/ ١٠٤، فتح القدير ١/ ١٥، البحر الرائق ١/ ١٢، حاشية ابن عابدين ١/ ٩٧. (^٣) الخلاصة في الفتاوى ١/ ٢٢. (^٤) ساقطة من (ج). (^٥) يُنظر: عيون المسائل ص ١٢، فتح القدير ١/ ١٦، البحر الرائق ١/ ١٦، مراقي الفلاح ص ٣١. (^٦) الفتاوى الكبرى للصدر الشهيد، (٨/ب). (^٧) لعدم البدلية، إذ البدل يكون عند تعذر الأصل، كذا في حاشية ابن عابدين ١/ ١٠٢. يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٣٨، فتح القدير ١/ ١٦، درر الحكام ١/ ١٠، البحر الرائق ١/ ١٦، حاشية ابن عابدين ١/ ١٠٢. (^٨) الفتاوى الظهيرية (٣/ب). (^٩) لما روى البزار في مسنده (١٠/ ٣٥٥ برقم: ٤٤٨٨) من حديث وائل بن حجر في صفة وضوء النبي ﷺ وصلاته، وفيه: (ثم أخذ حفنة من ماء فملأ بها يده، ثم وضعها على رأسه حتى انحدر الماء من جوانبه) ... الحديث. وفي إسناده محمد بن حُجْر، قال البخاري عنه: فيه نظر، وقال الذهبي: له مناكير. يُنظر في الحكم على الحديث: نصب الراية ١/ ١٣، مجمع الزوائد ١/ ٢٣٢. ويُنظر في فقه المسألة: الفتاوى التاتارخانية ١/ ٤٦، نخب الأفكار ١/ ٢٥٥، فتح القدير ١/ ٢٦، حاشية الطحطاوي على المراقي ص ٨١.
1 / 63