187

Mustadrak'ın Sonu

خاتمة المستدرك

Soruşturmacı

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

رجب 1415

Türler

وفي كتاب النكاح: وإذا تزوج الرجل المرأة فزنى قبل أن يدخل بها، لم تحل له لأنه زان، ويفرق بينهما، ويعطيها نصف الصداق، وفي حديث آخر:

يجلد الحد، ويحلق رأسه... إلى آخره (1).

وفيه: ولا تحل القابلة للمولود ولا ابنتها، وهي كبعض أمهاته، وفي حديث آخر: إن قتلت ومرت فالقوابل أكثر من ذلك، وإن قبلت وربت حرمت عليه (2).

وهذا المقدار يكفي لاثبات ما أردناه، ومن هنا ظهر وجه نقل المجلسي رحمه الله ما فيه كنقله عن سائر كتب الاخبار، لكنه رحمه الله فعل بكتاب الهداية ما فعل به، لظنه أنه أيضا مثله، والظاهر أنه كذلك، ولكنا ما اعتمدنا عليه، لعدم ما يدل على اعتباره، فاقتصرنا في النقل عنه بما أسنده إلى المعصوم عليه السلام.

Sayfa 191