Perdeyi Kaldırma
كشف الغطاء (ط.ق)
Türler
المباشرة وجب رفعه أو تحريكه مع العلم بحجبه والشك فيه وما لا يعلم وجوده محكوم عليه بعدمه والمسح على الحاجب من عمامة لو جف أو غيرهما مقدم على التيمم على الأقوى وليست الدسومة واللون من الحاجب ووجود الأجزاء الغير المحسوسة فيها لا ينافي اجراء حكم الاعراض عليها وتلزم سلامة الرأس من حناء ونحوها مما يحيل رطوبة الماسح إلى غير حقيقتها وان لم يكن حاجة ولا يصح المسح بالكف المغصوبة العين أو المنفعة الثاني والثالث الرجل اليمنى والرجل اليسرى وهما وان كانا في أصل اللغة عبارة عن العضوين من مبدء الفخذين إلى باطن القدمين لكن يراد بهما في باب القطع والوضوء نفس القدمين إلى الكعبين على وجه الاشتراك بين الكل والجزء لفظا أو معنى أو الحقيقة الشرعية في الأخيرين أو المجازية وهما على الأصح قبتا القدمين محل معقد شراك النعل دون الصنبوبين والمفصلين بين الساقين والقدمين ويلزم الاستيعاب الطولي من اي جزء ابتدا مسامتا للكعبين أولا بحيث يحيط بما بين الكعبين والأنامل بحسب الطول ويجب ادخالهما فيدخل بعض ما فوقهما وبعض مسطح الأنامل من باب المقدمة والمقطوع من أحد الجانبين يكتفي فيه بايصال المسح من محل القطع إلى الكعبين على اشكال خصوصا ما لو قاربهما ولا يجب تخفيف رطوبة الماسح والممسوح الا إذا قضت الثانية باستهلاك الأولى قبل المسح إما لو استهلكت الأولى الثانية لو ساوتها فلا باس على اشكال في الأخير ولا يعتبر ظهور التأثير وإن كان الاحتياط فيه والظاهر أن الظاهر من تحت الأظفار ليس من الظاهر ما لم يتجاوز المعتاد فيأخد بعضا من الأنامل وغير المتجاوز المعتاد بطونه من الظاهر يجب غسله بعد انقطع على سبيل القطع وقبله لا قطع في وجوب الادخال أو القطع لكنه أوفق بالاحتياط ولا يجب استيعاب العرض بل يكفي مسح بعضه وان قل ببعض باطن كفه وان قل وتجب المباشرة والمقطوع بحجبه والمشكوك فيه لا يقوم مقام المحجوب والأحوط ايصال المسح إلى المفصلين دون الساقين وهما على قول بعيد عن ظاهر اللغة والشرع والعرف محل الكعبين ولو تكاثف الشعر على ظهر القدمين قوي الاكتفاء بالمسح عليه والأحوط خلافه وتلزم سلامة القدمين من غبار ونحوه يخرج رطوبة الماء عن حقيقتها ويجب ادخال الحدود في المغسولات والممسوحات لتحصيل يقين الفراغ ولو قصد دخولها فيها أو دخول غيرها من الخارج مدخلا لها في قصد الجملة في مغسول أو ممسوح بطل الوضوء وان ادخلها مع البعض فسد ولو أضافها بعد تمام الواجب في العضو بقى على صحته وان شرع في فعله ولو اتى بها بقصد الاحتياط أو مع الذهول وتعلق القصد بالواجب فلا باس ولا يشترط الاستمرار في شئ من المغسول والممسوح بل لو اتى بالفعل شيئا فشيئا فلا باس ويتمشى هذا الحكم في ساير المحدود مما يتعلق بالطهارة المائية وغيرها والحكم فيها باقسامها متعلقة بالظاهر دون الباطن ولو ظهر الباطن أو بطن الظاهر انقلب الحكم ولو جاء بالعمل فانقلب أجزء الأول ولو اتى بشئ من الغسل والمسح في مقام اخر بطل ولا تلزم معرفة الحدود وانما اللازم استيعاب المحدود ويكفى نيته على الاجمال وزوال المغسول والممسوح يرفع الحكم دون الغاسل والماسح فلا ينتقل فيهما من ظاهر إلى باطن ولا إلى مجاور على الأظهر ولا يجوز المسح على القدم ولا بالكف المغصوبتين وان قلنا بارتفاع نجاستهما بالانتقال وكذا جميع الأعضاء التي تعتبر مباشرتها في العبادة المقام الثاني في بيان شروطه وهي بعد الاسلام والايمان الباعثين على طهارة الذات من خبث الكفر الاسلامي والايماني إذ هما أعظم من خبث البدن و العقل والبلوغ على تفصيل سبق أمور أحدها الترتيب بين اجزائه دون مقدماته على الأقوى وهو شرط في الاختيار الاضطرار في واجبه ومندوبه فلا بد من غسل الأعضاء المغسولة قبل مسح الممسوحة ثم الاتيان بها على الترتيب المذكور بتقديم الوجه ثم اليد اليمنى ثم اليسرى ثم الرأس ثم القدمين ولا ترتيب بينهما على الأقوى فلا تصح من مائه وعشرين حاصلة من الضرب سوى صورة واحدة ولو اعتبرنا الترتيب بين القدمين لم تصح من السبعة مائه وعشرين صورة سوى صورة واحدة أيضا وإذا لوحظ الترتيب بين السنن كلا أو بعضا بعض مع بعض وبينها وبين الأجزاء زادت الصور على ألوف الألوف ويبنى اختلاف أقسامها بالصحة والفساد على اختلاف الفروض فلو قدم مؤخرا من الأجزاء كلا أو بعضا على مقدم كل أو بعض فسد ما كان من المؤخر عامدا كان أو ناسيا مختارا أو مضطرا وتصح ما تقدم ما اتى به مرتبا ان لم تفت الموالاة ولم يدخل العكس في نية الجملة أو بعضها بل اتى به ابتداء ولو ادخله في نية الجملة فسد بجملته أو بنيه بعضه فسد بعضه ولو عرض له خلاف الترتيب بوجه يعذر فيه صح ما عمل من المقدم وأعاد ما قدم من المؤخر ان لم تفت الموالاة ولو قطع مقدم ففعل مؤخر ثم عاد المقدم عليه لم يجب العود عليه ولو اتى بالمقدم مؤخرا غيرنا وللتقرب بتأخره صح إذا لم تفت الموالاة بتوسط المؤخر ولو رمس عضوين أو أكثر مما فيه الترتيب دفعه قاصدا للترتيب في الانات فضلا عن الجريان قوى الجواز غير أن الاحتياط في تركه ويكفي في الاتيان بالترتيب وغيره من الشرايط حصولها اتفاقا فلا يشترط علمها ولا نيتها ولا تفاوت في المتخلف من المقدم بين القليل ولو بقدر الذرة وبين
Sayfa 84