Perdeyi Kaldırma
كشف الغطاء (ط.ق)
Türler
فزعم تحقق الشرط فنوى الوجوب فانكشف الخلاف ولا تغيير نية الندب أو الوجوب كما لو طرء الوجوب في الأثناء كما في ثالث الاعتكاف وكما في النذر وشبهه بصورة الدعاء أو بنحو ان ينذر اتمام عبادة دخل فيها ان حدث كذا والبلوغ إذا حصلت في الأثناء ثم بناء على أن الأصل كون العمل عبادة البناء عليها حتى يعلم الخلاف فغسل الميت منها وكذا التسمية في الوضوء وغسل الكفين والمضمضة والاستنشاق فيه وفي الغسل بمقتضى القاعدة فلو اتى بها بغير نية أعيدت واما غسل الكفين للاكل والوضوء وغسلهما مع المضمضة والاستنشاق فحالها كحال غسل الأخباث لا يدخل في العبادات وشروط العبادات قد تكون من العبادات كفعل الطهارات من الاحداث فيلزم قصدها ونيتها ومنها غير عبادات كاثر طهارة الحدث وقابلية اللباس والمكان والوقت والقبلة وهذه لا يشترط استحضارها مع الغفلة عنها فإذا اتى بالعبادة المشروطة بها ذاهلا عن تلك الشرايط فلا باس نعم لو كان متفطنا لها لم يمكن قصد القربة منه الا بعد احرازها ولو كانت العبادة ذات جزئيات إذا انفردت استقلت وإذا اجتمعت انضمت كابعاض الزكاة والخمس والكفارات ونحوها فإذا اجتمعت اغنت نية الجملة وكل منفرد يحتاج إلى نية مستقلة ويجب الاقتران بين النية والمنوي اقترانا عرفيا لا حكميا وتظهر الثمرة على القول بالاخطار وعلى القول بأنها انبعاث النفس على الفعل لله تعالى يلزم الاقتران الا نادرا والمقدمات القريبة كالبسملة في الوضوء وغسل الكفين والمضمضة والاستنشاق فيه وفي الغسل اقتران النية بها كاقترانها بالاجزاء والظاهر من السيرة القاطعة ان الحكم لا يجري في مقدمات الصلاة من اذان أو إقامة أو دعوات بعدها أو التكبيرات الست أو انه لا بد من اقتران النية بتكبيرة الاحرام وقد تكون نية القربة من جهة الخصوصية مفسدة كمن نذر جمعة أو ظهرا أو قصرا أو اتماما أو ذكرا أو قراءة أو سورة أو نحو ذلك في مقام التخيير جاء بخلافه فإنه إن قصد التقرب بوفاء النذر بطل عمله وإن قصد المعصية صح ولا يجوز القران في النية بين العبادتين المترتبتين كوضوء وغسل أو بينهما وبين الصلاة أو بين الصلاة أو الحج أو العمرة وهكذا لان لكل عمل نية كما يظهر من الاخبار المبحث الثالث في احكامها وهي عديدة منها انها شرط في الصلاة وغيرها من العبادات لا شطر وتظهر الثمرة في أنها لا تفسد مع الاتيان بها خلوا من بعض شرايط تلك العبادة التي هي شرط فيها فإنها لم تفسد لأنها ليست منها فنية الصلاة مثلا بناء على انها الاخطار إذ لو كانت هي القصد الباعث انتفت الثمرة أو ضعفت ولو صادفت عدم شرط من طهارة حدث أو خبث أو لباس أو قابلية زمان أو مكان وقد حصلت منطبقة على اخر جزء منها أو قارنت وجود مانع من كلام أو ضحك أو اكل أو شرب وهكذا بان قارنت حال ارتفاعه بحيث لم تفت المقارنة فيهما وقعت صحيحة كما في المقدمات الخارجة من التكبيرات الست ونحوها وفي توزيع الأجرة لو عجز عن الاتمام وفي تقييد الوقت في أسباب الالتزام وفي احتسابها للنائب أو المنوب عنه وفي حرمة القطع في وجه وفي الدخول تحت اصلى الخطاب وتحت استحقاق الثواب والعقاب وكيفية الايجاب وفي الالتزام بعدد من نحوها اجزاء العبادات أو الالتزام بشئ ان نسى جزء من العبادة من اجزاء العبادات مبينا وقد يبنى عليه مسألة الفصل والوصل والزيادة للركن ونحوها ولا يبعد القول بان شرايط الصلاة جارية فيها لظاهر التأسي والأقوى ما تقدم وما يتخيل من أنه من الشك في شرط العبادة لان شرط الشرط شرط مردود بان النية ليست من العبادات فيحكم فيها العمومات ويصح كما في غسل الوجه ونحوه من الشرايط نعم الأقوى شرطية القيام فيها لوضوح التأسي فيها ودلالة السيرة عليها فيكون فيها بمنزلتها في الركنية ومنها انه يلزم استمرارها فعلا في الصلاة إلى منتهى تكبيرة الاحرام في وجه قوي وحكما إلى تمام العبادة مطلقا خصوصا في المنفصلة كنية الصوم بمعنى ان لا ينقضها بما ينافي القربة حتى تتم الأجزاء سوى إنات الاحرام ويمكن الحاق الصيام به لأنها عبادات اغنت فيها النية الضمنية عن المطابقة فالرياء في بعض اجزائها كالرياء في جملتها واجبة كانت أو مندوبة أو بعض ما دخل فيها واحتسب عرفا منها حتى يصدق فيها الرياء في العبادة مبطل لها خصوصا في المنفصلة كنية الصوم إما ما لم يحتسب منها وإن كانت عبادة كالرياء في اعطاء زكاة أو خمس أو صدقة مندوبة ونحوها فيها فلا تبعث على الفساد وحصول الرياء مفسد للزكوة والخمس ونحوهما من الأمور المتعلقة بالفقراء وغيرهم من المصارف العامة الا إذا كان الدافع مجتهد أو قد قبض من نفسه أو من غيره - (عن المصرف كائنا ما كان فلا تلزم النية لان دفعه دفع أمانة وقد تمت العبادة بقبضه كذا في بعض نسخ الأصل) بحسب الولاية أو جبرا مع الامتناع وقد يقال بلزوم نيابته في النية حينئذ عن المصرف العام كائنا ما كان دون الوكالة عن الدافع والعجب المقارن كالرياء المقارن والمتأخر ان لا يفسدان وادخال قصد فوائد الدنيا في الأثناء على وجه يفسدها لو كان في الابتداء أيسر من مسألة الرياء لان افسادها خاص بالفعل مع العمد للزوم الزيادة بالإعادة دون المقارنة ولا افساد بالقول الا بما قضت بادخاله في كلام الآدمين والاستمرار على نية القربة ليس بشرط في حق الساهي والغافل كما أن الاستمرار على الجزم في اتمام العمل ليس بلازم مع السهو وخلافه فلو عزم على القطع أو تردد فيه ولم يخل بشئ من الشرايط فلا باس به على اشكال وأما إذا عزم على قطع الصوم بالسفر أو بشرب الدواء أو الاحتقان ذاكرا للصوم أولا أو عزم على قطع غسل أو وضوء أو صلاة ونحوها لتوهم حصول المفسد فيها وانكشف الخلاف من حينه فلا ينبغي الشك في
Sayfa 56