Perdeyi Kaldırma
كشف الغطاء (ط.ق)
Türler
قضاء أو افتاء أو شهادة أو خبر أو امامة أو ولاية شرعية ونحوها ولا على ما يتعلق بالأموال بنفسه أو بالغير من عقود أو ايقاعات أو أحكام محتاجة إلى الصيغ أو عبادات كصلاة جنازة وتغسيل ميت وزكاة خمس وقربات من عتق أو وقف وصدقة أو شبهها من ايصاء أو وصية منه أو إليه مع الرجوع في ذلك الوقت إليه واما العبادات الراجعة إلى نفسه المتعلقة ببدنه مع تميزه لان غير المميز بمنزلة البهيمة وكان الغرض منها الآخرة كالصلاة والصوم والحج والعمرة والزيارات والدعوات والاذكار ونحوها مع اذن الولي فالأقوى صحتها وترتب الثواب عليها وربما يقول بعدم اشتراط الاذن في مثل الدعوات والاذكار وانما الشرط عدم المنع لا من جهة ان الامر بالامر أمر فيفيد الصحة والاجزاء وان قلنا به بنحو ما ذكر في محله إذ لا حاجة لنا به بل من جهة تتبع الاخبار والكلمات المتفرقة في المواعظ والخطب والحكم حتى أنه بعد التتبع يعلم أنه من المتواتر معنى فان وقع جامعا للشرايط أجزء بموافقة التأدب من الامر واسقاط القضاء المندوب والا كان فاسدا مخالفا للامر غير مسقط للقضاء ولا ينبغي التأمل في استحقاقه الأجر والثواب بالعلم بالعقايد الأصولية والخوف من الله تعالى ومن عذابه والرغبة في ثوابه وحبه تعالى وحب أنبيائه وأوليائه وأوصيائه والخضوع والخشوع ومكارم الأخلاق والبكاء خوفا من جبار السماء ولما كان الأصل عدم حصول الحالة التي تدعي بلوغا لأنها صفة زائدة كان الأصل عدم البلوغ فما يكون دفعة أو تدريجا وفي التدريجي كما هو المبحوث عنه ينفى بالاستصحاب أيضا فلا يعلم حصوله في مقام الاشتباه الا بعلامات تفيد العلم أو الظن المعتبر بحصوله وهي أقسام منها خروج المني وهو الماء الأكبر المستعد بنوعه لانعقاده ولدا دون المذي الخارج كالماء سائلا عند الملاعبة وشبهها والودي بالدال المهملة الماء الغليظ الخارج بعد البول والوذي الخارج بعد خروج المني وعلامة المنى الخروج عن شهوة ومع شهوة قوية ينحدر في المجرى انحدار السيل من علو ان خرج من صحيح المزاج والا لوحظت فيه الشهوة قوة وضعفا على حسب مزاجه والمدار على الخروج نوما أو يقظة قليلا أو كثيرا من ذكر أو أنثى منفردا أو منضما مع بول أو غيره من المخرج المعتاد أو غيره فيفترق عن الحدث ويساوى الخبث مع حصول الشهوة بذلك الوصف بل ربما اغنت في الاثبات حركته عن محله مع حصولها عن الخروج مع حصول تلك الشهوة ومنها نبات الشعر الخشن على العانة بنفسه بمقتضى الطبيعة من دون علاج فلا عبرة بالخفيف ولا بالشعرات القليلة التي لا تدخل تحت الاسم وهاتان العلامتان مشتركتان بين الرجال والنساء والأولى أقوى من الثانية وهما علامتان لتحقق البلوغ إما مقترنتان معه أو منفصلتان عنه وبناء على اعتبار الاستعداد وكشف الخروج مثلا كان الخروج منفصلا ومنها احبال المرأة من مائه بالوطي أو بغيره وهذه علامة منفصلة لأنه مسبوق بخروج المني ودخوله في الرحم وانعقاده ومنها بلوغ خمسة عشرة سنة على الأقوى فتوى ودليلا هلالية الشهور وإن كان مبدء خروج بعضه أو كله وهو الأقوى في مبدء الشهر وأربع عشرة سنة هلالية واحد عشر شهرا كذلك وشهرا عدديا إن كان المنكسر يوما أو بعض يوم أو أياما ويحتمل فيه مطلقا وإن كان بعض يوم تكميل ما فات منه فيكون الجميع هلالية واحتمال الهلالية في المنكسر مطلقا والعددية والتلفيق جاز في الجميع وطريق الاحتياط غير خفي وهذه قد تقارن وقد تتأخر وهاتان من خواص الذكور ومنها الحيض وهو كالمني فيما ذكر فيه وفي انه يقارن وينفصل وبناء على عدم اعتبار الخروج وان المدار على الاستعداد لا يلزم الانفصال ويحكم بالحيض في الدم بمجرد الاحتمال ومنها الحبل ويتحقق هنا بمجرد انعقاد النطفة والنفاس وهما منفصلتان مسبوقتان بخروج المني والانعقاد ان قلنا بان المساحقة لا تقوم مقام الوطي من الطرفين فيقع من الصغيرة ولا ينبغي التأمل فيه ومنها بلوغ تسع سنين من حين الولادة على أحد النحوين السابقين هلالية الشهور أولا على التفصيل المذكور في الخمس عشرة وهذه من خواص النساء وله امارات قد يحصل العلم من ضم بعضها إلى بعض كنبات اللحية واختطاط الشارب ونبات الشعر الخشن على الصدر أو الأنثيين أو في الانف أو عليه أو في الاذنين أو عليهما أو حول الدبر أو تحت الإبطين أو على الفخذين بل ساير البدن عدا الرأس وانتفاخ الثدي وحصول مثل الحميصة فيه وحدوث الرايحة الكريهة في المغابن وبحة الصوت وقوة الانتصاف وسرعة القيام عند قرب المرام والعظم في أحد الفرجين أو الأنثيين وشدة الميل إلى اللمس أو النظر أو استماع الصوت وهيجان الشهوة عند سماع الغناء أو الأسماء وشدة ميل النفس إلى الجماع وعلو القامة وانفصال عرقين (عرنين) الانف وخروج دم الاستحاضة إلى غير ذلك فان حصل من أحدهما فقط علم ويقرب ذلك في اللحية والشارب وبعض ما عداهما أو من اجتماع البعض أو الكل وجب العمل عليه والا فلا والممسوح يجري عليه حكم الذكر هنا فلا يثبت بلوغه مع عدم خروج المنى منه الا بنبات الشعر أو بلوغ العدد في الذكر واما الخنثى المشكل فلا يحكم ببلوغها الا إذا حصل سبب يقتضي بلوغها على التقديرين كمني خارج من الفرجين لان البناء على المخرج دون المصدر وعدم الاكتفاء بالمني والحيض من أحدهما مبني على جرى حكم الحدث فيه أو شعر محيط بهما معا أو مني من واحد وشعر محيط بالآخر أو مني من الذكر وحيض من الفرج أو شعر محيط بالذكر وحيض من الفرج ولا يثبت بلوغه حتى يجرى عليه حكم البالغين الا بالاطلاع أو بينة شرعية ولا يعمل بقوله الا في خروج المني وفي الحاق الحيض به وجه فلا يصح منه عقد بالأصالة أو الوكالة الا بعد الثبوت نعم تثبت الإباحة في معاملة المميزين إذا جلسوا في مقام أولياءهم أو تظاهروا على رؤوس الاشهاد حتى يظن أن ذلك عن اذن من
Sayfa 49