42

Haraçlar

الخراجيات

Araştırmacı

مؤسسة النشر الإسلامي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1413 AH

Yayın Yeri

قم

فإن عدم دخوله في شراء هذا كدخوله في أنه: لا يتعطل أمر دولة الجور أو يتناقض، بل رواجها بحاله. فأشار عليه السلام بقوله: " إن لم يشتره اشتراه غيره " إلى أنه لا مانع له من الشراء أو لا دخل له في دولة الجور بتقوية ولا غيره. فإن لم يشتره لم يتفاوت الحال بل يشتريه غيره.

ومنها: ما رواه أيضا عن إسحاق بن عمار قال:

" سألته عن الرجل يشتري من العامل وهو يظلم؟! قال: يشتري منه ما لم يعلم أنه ظلم فيه أحد ".

وهذا الحديث نقلته عن " المنتهى " هكذا، وظني أنه نقله من " التهذيب " (1).

وبمعناه أحاديث كثيرة.

ومنها: ما رواه أيضا في الصحيح عن هشام بن سالم عن أبي عبيدة عن أبي جعفر عليه السلام قال:

" سألته عن الرجل يشتري من السلطان من إبل الصدقة وغنمها وهو يعلم أنهم يأخذون منهم أكثر من الحق الذي يجب عليهم، قال عليه السلام: ما الإبل والغنم إلا مثل الحنطة والشعير وغير ذلك لا بأس به حتى تعرف الحرام بعينه. قلت له: فما ترى من أغنامنا - في متصدق يجيئنا فيأخذ صدقات أغنامنا نقول بعناها، فيبيعناها، فما ترى في شرائها منه؟ قال: إن كان أخذها وعزلها فلا بأس. قلت له: فما ترى في الحنطة والشعير، يجيئنا القاسم فيقسم لنا حظنا فيأخذ حنطة فيعزل بكيل، فما ترى في شراء ذلك الطعام له؟ فقال: إذا كان قد قبضه بكيل وأنتم حضور، فلا بأس بشرائه منه بغير كيل " (2).

ومنها: ما رواه الشيخ أيضا بإسناده عن يحيى بن أبي العلا عن أبي عبد الله - عليه السلام عن أبيه:

Sayfa 78