4

Haraçlar

الخراجيات

Araştırmacı

مؤسسة النشر الإسلامي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1413 AH

Yayın Yeri

قم

المقدمة الأولى في أقسام الأرضين وهي في الأصل على قسمين:

أحدهما:

أرض بلاد الإسلام، وهي على قسمين أيضا: عامر وموات، فالعامر: مسك لأهله لا يجوز التصرف فيه إلا بإذن ملاكه. والموات: إن لم يجر عليه ملك مسلم فهو لإمام المسلمين يفعل به ما يشاء، وليس هذا القسم من محل البحث المقصود.

القسم الثاني:

ما ليس كذلك، وهو على أربعة أقسام:

أحدها: ما يملك بالاستغنام ويؤخذ قهرا بالسيف، وهو المسمى ب‍ (المفتوح عنوة).

وهذه الأرض للمسلمين قاطبة لا يختص بها المقاتلة عند أصحابنا كافة، خلافا لبعض العامة (1)، ولا يفضلون فيها على غيرهم ، ولا يتخير الإمام بين قسمتها ووقفها وتقرير أهلها عليها بالخراج، بل يقبلها الإمام عليه السلام لمن

Sayfa 40