248

Harac Kitabı

كتاب الخراج

Yayıncı

دار الرشيد للنشر

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٩٨١ م

Yayın Yeri

بغداد

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar
Irak'taki Halifeler
وقال ﵇ «من سأل من غير فقر فانما يأكل الجمر» «٥»، وقال صلى الله عليه «٦»: «الصدقة لا تحل لغني ولا لذي مرة سوى» «٧» . فأما الفصل بين الغني والفقير فقد جاءت الروايات فيه بأحوال مختلفة ففي بعضها السداد والقوام من العيش وفي البعض انه الغداء والعشاء وفي البعض انه مالك خمسين درهما أو بحسابها من الذهب، وفي البعض أوقية من ورق، والاوقية المأخوذ بها والتي تعمل الفقهاء عليها أربعون درهما. وقد ذهب الى كل ذلك قوم وقال بعضهم: في العوام من العيش انه عقدة القيم «٨» الرجل وعياله سنتهم فاذا ملك هذه العقدة فهناك تحرم عليه الصدقة.
وكان سفيان يأخذ في الغنى انه مالك خمسين درهما وأرى ان مالك بن

1 / 252