240

Harac Kitabı

كتاب الخراج

Yayıncı

دار الرشيد للنشر

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٩٨١ م

Yayın Yeri

بغداد

الباب الرابع عشر في اللقطة والضالة وما يجري مجراها
قد جاءت في ذلك سنن وأحكام: وهو انه وجد «١» مثلا كنز من كنوز المسلمين في حربه، او صحراء، او طريق أو ما جرى مجرى هذه المواضع ان يعرف منه فان جاء له رب دفع اليه، والا جعل في بيت المال واستنفع به في مصالح المسلمين ويكون الضمان لذلك واجبا فمتى جاء بعد السنة له صاحب دفع اليه العوض منه. وكذلك ما يؤخذ من أيدي اللصوص وقطاع الطرق سبيله سبيل اللقطة وكذلك الآبق اذا لم يوجد صاحبه فانه يباع ويجرى هذا المجرى.

1 / 244