Parlak Yıldız Tirmizi'nin Derlemesi Üzerine
الكوكب الدري على جامع الترمذي
Araştırmacı
محمد زكريا بن محمد يحيى الكاندهلوي
Yayıncı
مطبعة ندوة العلماء الهند
Türler
ألفوا من القراءة في الصلاة كما قد قدمنا وأما من تعمق في مضمون الخطاب فرأى أن النهي عام لسكتة الإمام وقراءته فكان حاله ما قلنا من رواية عبد الله بن مسعود ولولا الأمر ما قلنا من بناء قراءتهم على اجتهادهم فأي حرج كان عليهم في قراءتهم خلفه حتى سكنوا حين سأل أيكم قرأ أو قال هل قرأ خلفي منكم أحد أو لم يكن يعلم أني أمرتهم بذلك فلا يصح سؤاله ﷺ، وأيضًا كان عليهم أن يجيبوا بأنك يا رسول الله ﷺ أمرتنا بأن نقرأ، فعلم أن قراءتهم هذه إنما كانت في السكتات وأن مدارها كان على اجتهادهم إن إحراز فضيلتي قراءة الفاتحة واستماع قراءة الإمام والإنصات وقت قراءته هو الأولى، فلما انصرف عن صلاته وأنكر عليهم قراءته لما اجتهدوا أي قاسوا والنبي ﷺ فيهم قال: لا تفعلوا إلا بأم القرآن وليس في الحديث الذي نحن فيه ما يستدل به على وجوب الفاتحة، فإن أحدًا من أئمة اللغة والنحو والبيان لم يقل بأن الاستثناء من الأمر يكون نهيًا ومن النهي أمرًا بل الأمر كذلك لكان معنى قوله ﷺ لا تشدوا الرحال إلا إلى ثلاثة إلخ وجوب شد الرحال إليها ولم يقل به أحد فالذي يفهم منه أن القراءة خلف الإمام لا تصح ولا تجوز إلا أن له رخصة في قراءة الفاتحة وكان ههنا منشأ سؤال وهو أن يسأل وجه الرخصة في الفاتحة مع حرمة القراءة وراء الإمام فقال: إن من لم يقرأ بفاتحة الكتاب لا تصح صلاته إذا لم يكن وراء الإمام، فإذا كان وراء الإمام فله رخصة في قراءتها لعظمة شأنها وقلة مقدارها وكثرة سكتة الإمام قبلها وبعدها، فقوله ﷺ في هذه الرواية فإنه لا صلاة إلخ ليس إلا جوابًا لذلك السؤال المقدر وبيانًا للفرق بين الفاتحة والسورة الأخرى، قال الأستاذ -أدام الله علوه ومجده وأفاض على العالمين بره ورفد- قوله ﷺ فإنه لا صلاة إلخ تنبيه على علة الرخصة وتبيين لعلة الاستثناء وذلك أن الفاتحة تفارق سائر القرآن في كثرة تكرار الألسنة له ودوام قراءتها في الصلاة بأسرها فريضة كانت أو تطوعًا،
1 / 306