Parlak Yıldız Tirmizi'nin Derlemesi Üzerine
الكوكب الدري على جامع الترمذي
Araştırmacı
محمد زكريا بن محمد يحيى الكاندهلوي
Yayıncı
مطبعة ندوة العلماء الهند
Türler
(١) الظاهر أن المراد به التنجس بالأنجاس دون الأحداث فإن صحة صلاة المحدث لم أرها في شيء من كتب الفروع أو الشروح بل حكوا الإجماع على اشتراط الطهارة من الأحداث وصرح باشتراطها في فروع المالكية أيضًا، ففي الشرح الكبير للدروير شرط لصحة صلاة ولو نفلًا أو جنازة أو سجود تلاوة طهارة حدث أكبر أو أصغر ابتداء ودوامًا ذكر وقدر أولًا فلو صلى محدثًا أو طرأ عليه الحدث فيها ولو سهوًا بطلت، انتهى. نعم الطهارة من الأنجاس مختلف فيها عندهم فقيل بالوجوب وقيل بالسنية وهو المشهور عندهم، ففي الشرح الكبير شرط طهارة خبث وابتداء ودوامًا لجسده وثوبه ومكانه أن ذكر وقدر فسقوطها في صلاة مبطل كذكرها فيها بناء على القول بوجوب إزالة النجاسة وأما على القول بالسنية فليست بشرط صحة بل شرط كمال، انتهى. (٢) قال النووي في مناسكه: إن حج بمال مغصوب صح حجه في ظاهر الحكم لكنه ليس حجًا مبرورًا ويبعد قوله، هذا هو مذهب الشافعي ومالك وأبي حنيفة ﵏ وجماهير العلماء من السلف والخلف، وقال أحمد بن حنبل لا يجزيه الحج بمال حرام، انتهى.
1 / 27