Parlak Gezegen
الكوكب الدري لعبد الله الحضرمي
[ أثر السقط ] وإذا أسقطت المرأة سقطا ولو لم يبين خلقه فليس لمطلقها ردها ولا تحل للأزواج حتى تحيض ثلاث حيض دحادح(1) .
مسألة
[ اختلاط الحيض بالطهر ]
وإذا رأت الحائض الدم يومين ثم رأت الطهر يوما ثم عاودها الدم فإنها تغتسل وتصلي حين رأت الطهر وتتركها إذا عاودها الدم ما دامت في أيام حيضها فإن مد بها الدم فوق أيامها كانت مستحاضة وإن كانت في
رمضان صامت حتى ترى الطهر وإذا كان قرء الحائض ثلاث أيام فانصرى دمها بعد الأربع فإنها تغتسل وتصلي وتصوم في بقية الأيام كذلك النفساء
ولو طهرت على ثلاثة أيام ولا بأس في بضاع بعلها إذا لم يراجعها في العدة وإن راجعها ففيه اختلاف.
مسألة
[ حكم الدماء والنازفة على الحاصل ]
وإذا رأت الحبلى الدم فتركت له الصلاة فعليها بدل ما تركت ويجب عليها أن تصنع كما تصنع المستحاضة. وقيل : إذا كانت الحبلى عادتها
تحيض فهي على حكم ما كانت عليه وقيل : لا حيض مع حمل.
مسألة
[ حكم ترك الصلاة للحامل ]
وإذا حاضت الحبلى فتركت الصلاة ثم ألقت ولدا بعد ستة أشهر
فعليها بدل ما لم تصل في تلك الحالة والبدل متفرقا ويجوز مجموعا في
وقت واحد.
مسألة
[ حكم المباشرة قبل الحيض ]
وإذا كان دم الحائض مكمنا فباشرها زوجها فلا بأس إذا لم يتقدمه
السائل أو القاطر.
مسألة
[ حكم المباشرة بعد أو قبل قدوم الحيض ]
وإذا باشر البعل عرسه بعد أن طهرت قبل أن تطهر وهو كمن باشر في الحيض على أرجح القول والحجة في ذلك قول الله تعالى : { ولا تقربوهن
حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله } (2) .
مسألة
[ حكم دماء الحامل ]
عن الربيع ومحبوب رحمهما الله أنهما لا يحرمان ولا يحللان الوطي في الحيض على العبد وأما أبو عبد الله فإنه يرى الفراق. وأما أبو علي ومن وافقه من الفقهاء أخذوا بقول الربيع والأرجح التفريق عن محمد بن عبد السلام
__________
(1) 1- دحادح : على نفس الهيئة، نفس عدد الأيام.
(2) 1- سورة البقرة : آية 222 .
Sayfa 6