927

قال أبو سعيد : إذا اتصلت بالحائض الصفرة بعد أيام حيضها، اغتسلت وتوضأت، وليس في الصفرة إلا الاستنجاء، وقيل : تغتسل من الصفرة بسبب اتصالها بالحيض في أيام الحيض حيض.

مسألة

[ حكم الصفرة قبل الحيض ]

واختلفوا في الصفرة قبل الحيض وبعده، والأصح أنها قبله ليست بحيض وبعده حيض، إذا اتصلت به. وإذا اغتسلت الحائض بعد الطهر من الحيض

ثم اتصلت بها صفرة أو كدرة فلا غسل عليها على الأصح.

مسألة

[ انتقاض الطهر ]

وإذا انقضى قروء الحائض ولم تطهر، فاغتسلت وصلت ثم طهرت،

فعليها الاغتسال إذا طهرت، ويستحب لها أن تقضي ما صلت بالإلزام.

مسألة

[ حكم قضاء الصلاة بالنسبة المستحاضة ]

قال أبو سعيد رحمه الله : ليس على المستحاضة قضاء قبل الاغتسال إلا

في الدم السائل أو القاطر، فإذا اغتسلت عن زوالهما فلا غسل من سواهما.

وقيل : عليها الغسل من الدم حتى يتضح انقطاعه، وقيل : لا غسل عليها

حتى تعلم كونه بها حين الاغتسال.

مسألة

[ اختلاف قروء المرأة في كل فترة ]

وإذا كان قروء المرأة ستة أيام ثم تنتقل إلى العشر، فإنها تزيد يوما أو

يومين ثم تغتسل. قال أبو سعيد في ثلاثة أقراء إلى العشر وانتقلت عنه في

الرابع على قول من يقول بالانتقال الإقراء، وهو الأصح.

مسألة

[ وجوب الصلاة إذا طهرت خلال الوقت ]

وإذا انقضى قرء الحائض عند أفول الشمس فرأت دما فلم تغتسل لأجله ولم تصل فأصبحت طاهرا، فإنها تقضي ما فات من الصلاة. قال الشيخ

أبو سعيد : لا قضى عليها.

مسألة

[ قضاء الصوم في الصفرة ]

وإذا تمت أيام الحيض وانصر دمها وبقيت صفرة أو كدرة وذلك في شهر رمضان، فعليها أن تقضي صومها في الصفرة والكدرة. قال أبو منصور: صومها تام والوثيقة أولي.

مسألة

[ أكثر الحيض عشرة أيام ]

Sayfa 191