Parlak Gezegen
الكوكب الدري لعبد الله الحضرمي
عن أبي عبد الله محمد بن روح(1) أنه كان يطلق الزكاة للفقراء بظاهر النص من أهل الدعوة وغيرهم من الفضل بن الحواري أن يعطى من
الكفارات من أكل من الطعام ولو لم يؤخذ جوزته.
مسألة
[ تنفيذ الوصية بالإطعام ]
ومن أوصى أن يقضى عنه من ماله إطعام ألف مسكين عن ألف صلاة لزمه بدلها، هل يجوز أن يطعم عنه مسكينا واحدا غداء وعشاء هذه
الصلوات؟ فلا يجوز ذلك، ويطعم عنه على العدد كما أوصى.
مسألة
[ حكم إنفاذ الكفارة دراهم ومقدار وكفارة الإطعام في اليوم ]
وقيل : يجوز إنفاذ الدراهم في كفارة الأيمان بدل الحب التمر،
والأصح عدم الجواز. ومن أوصى بإطعام ستين مسكينا أن يفرق عنه
حبا أو تمرا، وقيل : لا يجوز، وأول وقت الغداء إذا طلع الفجر الأخير
إلى نصف النهار ثم أوقات العشاء إذا زالت الشمس إلى ثلث الليل، فإن
قيل : لم أوجبتم أكلتين وليس في الآية تكرار الإطعام والأمر إذا ورد
مطلقا وجب استعماله مرة واحدة، إلا أن تقوم دلالة توجب التكرير قلنا
قد قامت الأدلة من الكتاب على ذلك قوله تعالى : { من أوسط ما
تطعمون أهليكم } (2) ، والمعتاد في كل يوم أكلتين في أغلب الأحوال
والحجة من السنة قوله - صلى الله عليه وسلم - لكعب بن عجرة حين أمره أن يحلق رأسه
وهو محرم من الأذى، وينسك بشاة، أو يطعم ستة مساكين لكل
مسكين نصف صاع من الحنطة، فعلمنا أن نصف الصاع للواحد أكلتان(3) .
مسألة
[ مقدار الكفارة من الذرة ]
__________
(1) 1- محمد بن روح : هو الشيخ العالم الفقيه أبو عبد الله محمد بن روح بن عربي
الكندي النزوي السمدي من علماء النصف الأول من القرن الرابع وهو من شيوخ
أبو سعيد الكدمي من شيوخه العلامة أبو الحواري. انظر إتحاف الأعيان 1/210
(2) 1- سورة المائدة جزء من آية 89 .
(3) 2- هذا الحديث سبق ذكره في محظورات الإحرام وأن النبي - صلى الله عليه وسلم - سمح له بحلق
رأسه وإخراج الفدية.
Sayfa 161