Parlak Gezegen
الكوكب الدري لعبد الله الحضرمي
وأما إن أعطى مشركا علم أنه مشرك أو لم يعلم، ولا غرم على
الوصي وليس هو في ثلث مال الهالك وقد أجزأه ذلك. ومن له غلة مال
لا تكفيه لسنة أخذ من الصدقة لتمام السنة، وإن كان يكفيه وادعى دينا
أو وصية قد لزمته، أعطي من الزكاة، ومن ادعى الإقتار قبل قوله إذا لم
يصح غناه.
مسألة
[ يعطي الثقة الأمين من الزكاة لغيره ]
وإذا ادعى آخذ الصدقة أنه يطعمها الفقراء من أرحامه وجيرانه، جاز له إعطاؤه إذا كان ثقة أمينا. ومن أخذ من الزكاة لمئونته، فجائز أن يشتري
منها المصحف والقرطاس لينسخ فيه كتب العلم بعدما صار ملكا له لا على
نية أنه يأخذه لذلك.
مسألة
[ جواز الأخذ بالطرق الشرعية ]
ومن أخذ من الزكاة عن المنوال الشرعي جاز له التصرف فيه لما شاء.
مسألة
[ متى يجب الحج على المرأة ]
وإذا كان للخرعوبة(1) مال ولها بعل يمونها أن لو باعت منه بلغها الحج، فلا يلزمها الحج حتى يكون لها مال إن لو باعت منه بقي من أصله ما
يكفيها غلته سنة، ولأن الزوج تدركه الحوادث كالموت والطلاق وغير
ذلك، وحكمها في هذا حكم من ليس لها زوج.
مسألة
[ عدم جواز بيع كتب العلم لسداد الديون ]
وآلة الصناعات وكتب العلم لا تباع في الدين على الأصح، ولا في الكفارات ولا في فطرة رمضان، وتباع كتب الأشعار إذا لم يكن أثر أو
لا نفع لأرباب الدين.
مسألة
[ مقدار ما يعطى الفقير من الكفارات ]
والكاغد(2) الذي لا كتاب فيه، وبمنزلة العروض وجائز بيعه، ويجوز
إعطاء ذي المسكنة من الكفارتين والثلاث وما فوقهن، ويعطى الفقير
__________
(1) 1- الخرعوبة : من الخروع : من الخروع : وزان مقود نبت لين وزنه فعول على
زيادة الواو ومنه قيل للمرأة تمشي وتنثني وتلين خريع. (المصباح المنير 1/200) .
(2) 2- الكاغد : عبارة عن ظرف أو جلد يحفظ به الأشياء والجلد يدبغ فهو نوع من
الحقائب الصغير، تكثر هذه الكلمة في بلاد العراق، والله أعلم.
Sayfa 151