87

Parlak Gezegen

الكوكب الدري لعبد الله الحضرمي

Türler

يتولاه إجماعا إذا اتضحت له ولايته أو كانت واجبة على أهل الدار في حينه.

مسألة

[ الحر أو العبد بقذف الحر أو العبد الكافر ]

وإذا قذف العبد والحر من أهل الإقرار العبد أو الحر من أهل الشرك فقيل:

يبرأ من حينه، قيل: يستتاب فإن تاب وإلا برئ منه وأرضى أهل الإقرار هم أهل الإقرار حتى يتضح من أحد منهم الإنكار ويحل قذفهم والقاذف لهم

مع نفسه من أهل الدار مخطئ وعليه التوبة منه بعينه.

وأما إذا سمع من يقذفه ولا يعرف أهو موحد أم جاحد أم حر أم ذوا رق

فلا يحكم عليه بحكم الكفار حتى يتضح له علمه لاحتمال المقذوف أن

يكون ذا رق أو نصرانيا أو يهوديا أو سائر ملل أهل الشرك ولا يحكم على غيره في مثله كما يحكم على نفسه من الكفر إذا احتمل له مخرج حتى

يصح اضطراره ويدخل في مجتمع عليه.

مسألة

[ قذف الصبيان من أهل الولاية ]

وإذا قذف الصبيان من أولاد أهل الولاية كفر فورا إذا اتضح له علم ذلك

أو كانت ولاية آباءهم واجبة على أرباب أهل الدار كان الصبي حرا أو عبدا

إذا وجبت ولايته من قبل أبيه وأما أمه ففي ذلك اختلاف فقول : تثبت

ولايته بولاية أمه كما ثبتت بولاية أبيه وقول لا تثبت ولايته بولاية أمه ولا يحمل حكم المختلف فيه على حكم المجتمع عليه وولاية الصبي بولاية أبيه

مجتمع عليها.

مسألة

[ من قذف صبيا بالزنا ]

وأما قاذف الصبي بالزنا إذا لم يكن له ولاية من قبل أبيه وكان من أولاد

أهل الإقرار ففيه اختلاف قول أنه يكفر بذلك من حينه لأنه كاذب لا محالة وقول حتى يصبر على ذلك والأول أصح.

مسألة

[ قذف أهل الإقرار ]

وأما قذف أهل الإقرار بالزنا مع العبيد من أهل الإقرار ومع الأحرار

البالغين من أهل الإقرار مما لا يعلم المقذوف معه كعلم القاذف ولو كان

صادقا في سريرته فإنه بذلك كاذب مخلوع في العلانية حتى يتوب.

مسألة

[ ولاية المتولي للمتولى تحتمل الحق ]

Sayfa 87