Parlak Gezegen
الكوكب الدري لعبد الله الحضرمي
رحمه الله : إذ أتم المكي بعرفات فلا صلاة له، ولا لمن صلى بصلاته لأن المكي مسافر في عرفات، ويصلي المكي في منى تماما لأن
ما بينهما أقل من فرسخين، وقيل : أربعة أميال وهو دون الفرسخين وإنما هو فرسخ وثلاث، وعرفة من حدود مكة أحد عشر ميلا، ومنى خمسة أميال.
مسألة
[ كيفية الصلاة بعرفة ]
وإذا صعد الإمام المنبر يوم عرفة أذن المؤذن فإذا فرغ قام الإمام فخطب، وأثنى على الله وصلى على النبي محمد وآله، ووعظ، ثم نزل وأقام
المؤذن، فصلى الإمام الظهر، فإذا فرغ أقام المؤذن للعصر إذا دخل وقتها
فهو أذان وإقامتان.
مسألة
[ وضع المصلي مع الإمام في عرفة ]
ومن أدرك مع الإمام صلاة العصر وقد جمع الظهر والعصر فإن الصلاة الأولى تجزه وإن صلاها مع الإمام تطوعا جاز ومن صلى الظهر فقبل إتمامها أحرم الإمام لصلاة العصر انتقضت صلاته فإذا فرغ الإمام من صلاة العصر أبدل هذا صلاة الظهر والعصر.
مسألة
[ حكم استخلاف الإمام غيره ]
وإذا أحدث الإمام فاستخلف في عرفة وتوضأ وبنى ، وأحب له أن يستأنف الصلاة ولا يبني إلا في الرعاف والقيء إذا لم يتكلم. ولا ينبغي له
أن يخطب قبل الزوال، وإن فعل ذلك فلا بأس عليه وقد أسي فيما صنع.
مسألة
[ حكم الصلاة قبل وقتها ]
ومن صلى في يوم غيم فتحقق كونها قبل الوقت أعاد.
مسألة
[ حكم استخلاف من لم يحضر الخطبة ]
وإذا أحدث الإمام فاستخلف من لم يحضر الخطبة جاز له قياسا على
صلاة الجمعة.
مسألة
[ متى يلزم الرامي الدم ]
ومن تعمد لترك رمي حصاة من جمرة العقبة فعليه دم وقد أسي، ومن نسي رمي جمرة العقبة كله حتى أصبح رماها ولزمه دم.
مسألة
[ حكم من أخطأ جمرة العقبة ]
ومن رمى الجمرة رمية بكل الحصى لزمه دم إن فات وقت الرمي وإلا أعاد الرمي على السنة ولا شيء عليه، ومن رمى الجمرة الوسطى يوم النحر لظنه
أنه جمرة العقبة فذبح وحلق ثم تحقق غدا أنه أخطأ أعاد الرمي وعليه دم،
وقيل : دمان.
مسألة [ حكم من رمى الوسطى والصغرى ثم تحلل ]
Sayfa 93