Parlak Gezegen
الكوكب الدري لعبد الله الحضرمي
بما أحرم للعمرة من الثياب ما لم تتوسخ، فإذا توسخت غسلها وأحرم فيها.
مسألة
[ حكم تعميم المحرم ]
وإذا اعترض للمحرم عدو فلا بأس أن يلبس آلة الحرب، فإذا وضعت الحرب أوزارها افتدى إذا أتى بما يبطل إحرامه، وإن لبس ثم ألقى ثم لبس فعليه لكل لبسة دم، وإن تعمم فانحلت فشدها فعليه دم ما لم يضع العمامة ثم يلبسها ثانية فإن فعل لزمه دمان، وإن ألقى القبا على ظهره فلا بأس، وإن ولج يده في كمه لزمه دم، وإن لبس ملاءة مصبوغة فأصابها وابل أو طل غسل صبغه ألزمه دم. ومن أحرم في ثوب نجس فقد قصر ولا يصلي فيه ولا يطوف به(1) .
مسألة
[ متى يلبس الخفين ]
[ حكم المجامع في إحرامه ]
وإذا تعذر على المحرم وجود النعلين لبس الخفين مقطوعين من أسفل الكعبين(2) . قال أبو سعيد : إن على المجامع في حجه وعمرته بدنة على الأصح، وقول : يجزئه شاة ثنية، وعلى المرأة إن طاوعته مثله،
و قول : يلزمهما هدي واحد لأنه فعل واحد و لأن على المحرمين إذا قتلا صيدا
واحدا قول : عليهما جزاء واحد، وقول : على كل واحد جزاء. قال
بعض العلماء : إذا جاءا محتكمين أو مستفتين ألزما جزاء واحدا. وإن تفرقا
ألزم كل واحد منهما الجزاء على الانفراد.
مسألة
[ حكم فساد الإحرام قبل عرفة ]
واستحسن بعض العلماء أنه إذا كان الفساد قبل عرفة كان عليهما
هديان، وإن كان بعدها قبل الزيارة كان عليهما هدي واحد، وأما في
الأصل إذا تعدى المتعبد المنع لزمه الجزاء وحده. والهدي على المجامع بدنة،
فإن لم يجد فبقرة، فإن لم يجد شاة(3)
__________
(1) 1- انظر محظورات الإحرام من حيث اللباس فهي في باب محظورات الإحرام
في كتب السنن.
(2) 2- هذا ورد في السنة انظر البخاري 3/318 ، 319 ، 320 ، 321 باب مالا يلبس
المحرم من الثياب، وباب لبس الخفين للمحرم إذا لم يجد النعلين، ومسلم
رقم 1177 ، والموطأ 1/324 ، 328 والترمذي رقم 833 وغيرهم.
(3) 1- عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما سئل عن رجل وقع بأهله وهو
بمنى قبل أن يفيض؟ فأمره أن ينحر بدنة. أخرجه الموطأ 1/384 في الحج
باب من أصاب أهله.
Sayfa 48