[ دماء الرئة والفؤاد ]
وأما دم الرئة والفؤاد فذلك من الدماء المفسدة لأنه على حدثه في البهيمة
في حياتها وليس هو من المشتمل عليهم أحكام اللحم.
مسألة
[ الدماء المفسدة للصلاة حرام ]
وكل دم أفسد قليله وكثيره في الصلاة فهو حرام في المأكولات
والمشروبات ومفسد لما خالطه من الطهارات إجماعا.
مسألة
[ الدماء الحلال إذا طهيت مع اللحم ]
وما سوى ذلك من دماء الدواب والحلال المذكاة ما عدا دم المذبح والمنحر
والأوداج والعروق والرئة والفؤاد فهو حلال طاهر قل أو كثر في الصلاة ولا يفسد ما خالط من الطهارات.
مسألة
[ ما حرم نصا حرم الانتفاع به ]
وما عدا دماء المذابح والمناحر إذ طهرت فقد مضى القول في الاختلاف
فيه وكل ما صح رجسه من الكتاب أو السنة أو الإجماع فهو حجر حرام
أكلا وشربا.
مسألة
[ دماء المحرمات أكلها حرام مثل الخنزير والقرد ]
وكل دم محجور بالتحريم لجنسه مثل الخنزير والقرد وما
شابههما من المحرمات من البهائم فدمه حرام كحكم الدم المسفوح ذكي
أو لم يذكى.
مسألة
[ قتل الصيد بالكلب المعلم ]
وكلما(1) لم تدركه ذكاته من الصيد والأنعام المستقرة للتي لم يبلغ
إلى تذكيتها إلا بالقتل فقتله كلب معلم أو الصايد بزلم(2) أو ذابل(3) أو صارم وبلغ إلى ذكاته صار ذكيا حلالا ودمه مذابحة ومناحرة مسفوح قل أو كثر
وما سواه مختلف فيه.
مسألة
[ دماء الحيوانات في المأكولات حرام ]
ودم الميتة من جميع الدواب والطير البرية من ذوات الدماء الأصلية فهو
__________
(1) 1- والأصح : وكل ما لم .
(2) 2- الزلم : جاء في كتاب إزاحة الأعيان عن لغة أهل عمان ص 64 زل : قوس زلا.
يزل السهم عنها لسرعة خروجه. فهذا السهم الذي يصاد به.
(3) 3- ذابل : جاء في المصباح المنير 1/245 : والذبل شيء كالعاج، وقيل : هو ظهر
السلحفاة البحرية. وأقوال سياق النص يشير إلى استعمال العظم أو ظهر
السلحفاة وهو يكثر في عمان بدل السكين لعدم وجودها. والله أعلم.
Sayfa 67