637

غير ثقة إجماعا.

مسألة

[ حكم إرسال الزكاة للإمام ]

وليس على أرباب الصدقات حملها إلى الإمام كانت ورقا أو ماشية أو

من الغلل وعليه إعلام الجابي استحبابا برسول أو كتاب إن تعذر عليه

الوصول بنفسه والوالي يقوم مقام الإمام إذا جعل له ذلك.

مسألة

[ تسليم الصدقة لغير الإمام ]

وهل يجوز تسليم الصدقة لذوي الإمام مع جود الإمام العدل؟ فلا تجوز

إلا إليه مع وجوده فإن سلمها ضمنها على الأصح وإلا شهر والأرجح.

مسألة

[ سؤال الفقير الزكاة مع وجود الإمام ]

وإن كان الإمام قائما فليس للفقير سؤالها من ربها إلا أن تقع الاطمئنانة

أن ذلك على رأي الإمام لرب الزكاة أن يسلمها للفقراء وكان ثقة مأمونا

جاز له ذلك ولو لم يعرف الإمام ما هذه ولا كم هي فلا بأس.

مسألة

[ إجبار الإمام المصر على الزكاة ]

أبو سعيد رحمه الله : إذا ملك الإمام المصر وقد حال على أربابه حول لم يزكوا أموالهم قول : يجوز له جبرهم على تسليم الزكاة له بالحماية لأنه في بعض القول لو أدرك زكاة الثمار قبل إخراجها ولو في الدوس جاز له

جبرهم عليها، وقول : حتى يحميهم منه غرس الزرع إلى ذلك الثمرة.

مسألة

[ متى يحق له إجبارهم ]

وأما في الماشية والورق فحتى يحميهم سنة إلا أن يدينوا بتسليم ذلك عن رضى منهم وإلا فلا.

مسألة

[ حكم إخفاء الصدقة من أجل مستحقيها ]

ومن وجبت عليه زكاة في أيام إمام العدل وعزب عليه علمها على الإمام

وعماله هل لربها إخفاءها وينفذها في مستحقها؟ فليس له ذلك على قول

إذا كان الاختلاف في استحقاق الإمام الصدقة.

مسألة

Sayfa 45