Parlak Gezegen
الكوكب الدري لعبد الله الحضرمي
[ حكم إعطاء الزكاة لغير مستحقها ]
وإن أعطى المعطي جهلا منه فإذا كان المعطى فقيرا فلا بأس إذا قصد بذلك أداء ما لزمه من الزكاة وقد صارت لأربابها على قول.
مسألة
[ دفع الزكاة لأهل القبلة ]
ومن وجبت عليه الزكاة بأرض أهل القبلة وميزها لغائب يرجو أوبته وهو قادر على تسليمها علي قول من يقول بتسليمها لأهل القبلة أو لينفقها في
قرية يجد بها من لا يتولاه فنوت هل عليه غرمها؟ فأما في المجمل من القول
فإنه ضامن لها ومن قال : إنها لا تدفع إلا للولي فلا ضمان عليه.
مسألة
[ وجوب الزكاة في غير دار الإسلام ]
ومن كان بأرض الحرب فوجبت عليه الزكاة فلم يجد من فقراء المسلمين من يسلمها إليه حتى تلفت إنه لا ضمان عليه.
مسألة
[ إذا لم يجد من يأخذ الزكاة ]
ومن كان بأرض الإسلام فوجبت عليه الزكاة فلم يجد من يستحقها
حتى تلفت فهو بمنزلة من كان بأرض الحرب فيها نظر، قال الشيخ أبو سعيد رحمه الله تعالى : { وآتوا حقه يوم حصاده } (1) قول : هو الزكاة، وقول :
هو المعروف لأنه قال : { يوم حصاده } والحصاد هو الجزاز والزكاة إنما
تخرج بعد الدوس.
مسألة
[ حكم تفضيل بعض الفقراء على بعض ]
قال أبو القاسم سعيد بن محمد : يوجد في كتاب الأصفران الجاز يعطي ظبطا أو ظبطين والناس أحوالهم مختلفة في التفضيل لأن منهم من يستحق
لفقره ودينه أكثر من الآخر.
مسألة
[ عدم جواز إعطاء غير المستحق ]
في قوله تعالى : { ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين } (2) أي لا تعطوا من لا يستحق من الصدقة شيئا وأما مال المرء فلو أعطى كله فلا يسمى مسرفا.
مسألة
[ إخراج الكفارات ]
وهل يجوز إعطاء فقراء قومنا من الكفارات أم هي كالزكاة؟ فليست الكفارات كالزكاة ولا بأس بإنفاذها في فقراء أهل القبلة وفقراء المذهب أولى.
مسألة
[ من تلفت الزكاة عنده بعد وجوبها ]
__________
(1) 1- سورة الأنعام : آية 141 .
(2) 2- سورة الأنعام : آية 141 وجزء من آية 31 من الأعراف.
Sayfa 12