585

وعلى القن استئذان مواليهم في الخروج لصلاة العيدين فإن لم يأذنوا لهم وخرجوا برأيهم فلا آمن عليهم الإثم.

مسألة

[ متى يؤذن لليتيم ]

وليس على البكر استئذان أبيها أو من يتولى أمرها للبروز للعيدين وعبد اليتيم يستأذن وصيه فإن لم يكن على اليتيم ضرر فلا بأس على وصيه أن

يأذن له.

مسألة

[ ترك صلاة العيد لعذر ]

ومن تعذر عليه البروز لصلاة العيدين لسبب فليصل في داره أو حيث

شاء ركعتين وإن صلى أربعا فحسن فإن لم يفعل فلا بأس عليه.

مسألة

[ الصلاة بعد الخطبة مخالفة للسنة ]

وإذا صلى الإمام بعد الخطبة فقد خالف السنة وعليه التوبة من مخالفته للسنة وإن تعمد فلا نقض عليه ولا على الجماعة ولا ينبغي له أن يبتدع

وعليه أن يتبع.

مسألة

[ أثر الإحداث أثناء الخطبة ]

ولا يجوز الإجزاء بالقراءة عن الخطبة وإن أحدث الخطيب فلا بأس عليه

أن يخطب وهو غير متوضئ إذا كان قد قرأ منها شيئا.

مسألة

[ المشي إلى الصلاة ]

وينبغي للخارج للجبان أن يكبر الله ويثني عليه ويصلي على النبي محمد

- صلى الله عليه وسلم - ولا يخطب الخطيب إلا قائما(1) .

مسألة

[ حدود صلاة العيد ]

وحدود صلاة العيد سبعة حدود أولهن تكبيرة الإحرام ثم التكبير كله

بعد تكبيرة الإحرام ثم القراءة ثم التكبير الثاني والركوع ثم السجدتان فإن

كل سجدة حد ثم القراءة حد.

مسألة

[ نماذج من صلاة العيد ]

ولو أن الإمام كبر في صلاة العيد في الركعة الأولى خمسا ثم قرأ أو

ركع وسجد وقام فكبر خمسا عمدا ثم قرأ ثم ركع وقام فكبر ثلاثا لم نر

__________

(1) 1- هذا ما فعله - صلى الله عليه وسلم - . عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أنه كان إذا غدا إلى

المصلى كبر، فرفع صوته بالتكبير. وفي رواية : كان يغدو إلى المصلى يوم الفطر

إذا طلعت الشمس فيكبر، حتى يأتي المصلى، ثم يكبر، حتى إذا جلس الإمام

تركه . رواهما الشافعي عن المنتقى من أخبار المصطفى - صلى الله عليه وسلم - 2/37 - 38 أرقام

1652 ، 1653 .

Sayfa 135