Parlak Gezegen
الكوكب الدري لعبد الله الحضرمي
وعن أبي الحواري رحمه الله أن من نسي المضمضة والاستنشاق(1) في الغسل من الجنابة وقد صلى فعليه إعادتهما وإعادة الصلاة وإن لم يجزي
الجنب يديه بين اليتية حتى صلاها أجزأها مع الماء وأعاد صلاته.
مسألة
[ الوضوء قبل الغسل ]
وليس على من اغتسل من الجنابة أن يتوضأ كوضوء الصلاة قبل
الاغتسال وإنما عليه الاغتسال فقط وإنما ذلك استحباب وأن يتوضأ قبل
الغسل للصلاة ونوى به للصلاة والغسل أجزأه ما لم ينقضه بشيء من
نواقض الوضوء(2) .
مسألة
[ حكم النية في الاغتسال ]
ومن لم ينو بغسله من الجنابة لم يجزه رسوبه في الماء واغتساله به ولو أنه وضع في كفه ثم زج به في لجة خضم بحر ولو غاص وطفا غير مرة في الماء
لما أجزأه ذلك الغسل ولو اغتسل بصاع ماء ونوى به الغسل أجزأه ، وقول بصاع ونصف(3) .
مسألة
[ حكم نسيان النية ]
قال الشيخ أبو مالك رحمه الله(4) : إذا اغتسل الجنب بغير نية للغسل من الجنابة أو قد نسيها أجزأه ذلك الغسل، قال الشيخ أبو محمد رحمه الله :
الغسل من الجنابة عبادة والعبادات لا تؤدى إلا بنية واعتقاد وهذا هو
الأصح لمن قال أن بدن الجنب نجس والنجاسة إذا زالت عينها أطهر ما حلته ولو بغير نية.
مسألة
[ كيفية التيمم ]
__________
(1) 1- لأن المضمضة والاستنشاق من أركان الغسل والركن لا يجزئ إلا بالإتيان به .
(2) 1- وهذا فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - فيما يروى عنه - صلى الله عليه وسلم - في كيفية غسله وقد سبق ذكر
الأحاديث.
(3) 2- يظهر لنا رأي الإباضية في النية وهي من شروط الاغتسال كما سبق رأيهم مع
جمهور الفقهاء المالكية والشافعية والحنابلة.
(4) 1- أبو مالك : هو أبو مالك بن غسان بن محمد بن الخضر الصلاني الصحاري
ذكره السيابي في الطبقة الثالثة من علماء عمان. كشف الغمة ص297 رقم 476 .
Sayfa 50