491

إن خرج بعد التطهر والصلاة مقدار الظفر أعاد الوضوء والغسل والصلاة.

مسألة

[ من لم يعم الماء بدنه ]

وإذا تطهر الجنب فوجد في بدنه مقدار الدرهم(1) ولم يباشر الماء أعاد التطهر وقول يكفيه تطهر الموضع ويصلي وقول يغسل الموضع ويتوضأ

ويصلي، وقول عليه إعادة غسل الموضع ما لم يخف فوت الغسل وإن جف فعليه إعادة الغسل.

مسألة

[ حكم الوضوء قبل الاغتسال ]

ومن توضأ قبل الاغتسال من الجنابة هل يجزئه وضوءه ذلك للصلاة؟

قال: نعم إذا لم يأت بما لم ينقض الوضوء كخروج ريح أو مس عورة أو

قيء أو ما أشبه ذلك(2) .

مسألة

[ أثر نجاسة الثوب على غيره ]

وإذا تنجس الثوب من الجنابة هل ينجس ما خلفه إذا كانت تحته شيء من الثياب؟ الذي حلته النجاسة نجس بلا اختلاف وما لاصقه ففي تنجيسه اختلاف والثالث طاهر بلا اختلاف.

مسألة

[ قول العلماء في أثر النجاسة على الثوب ]

عن الشيخ أبي الحسن(3)

__________

(1) 2- هذه المسألة وهي إمرار اليد على جميع أعضاء الجسم مسألة مختلف عليها منهم

من أوجب الإمرار والتدليك ومنهم من قال إفاضة الماء على سائر الجسد تكفي

وهنا إفاضة الماء ربما لا تلامس جميع الجسد والله أعلم، أما إذا ترك موضعا

عامدا فعليه الإعادة والله أعلم. انظر بداية المجتهد بتصرف 1/44 .

(2) 1- جاء في الحديث : عن عائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا اغتسل من الجنابة يبدأ

فيغسل يديه، ثم يفرغ بيمينه على شماله، فيغسل فرجه، ثم يتوضأ وضوءه

للصلاة ثم يأخذ الماء، ويدخل أصابعه في أصول الشعر حتى إذا رأى أن قد

استبرأ، أحفن على رأسه ثلاث حثيات، ثم أفاض على سائر جسده، ثم غسل

رجليه. أخرجاه البخاري ومسلم. انظر المنتقى من أخبار المصطفى - صلى الله عليه وسلم -

1/150 رقم 242 .

(3) 1- أبو الحسن : هو الفقيه العلامة الشيخ أبو الحسن علي بن محمد بن علي بن محمد

بن الحسن البسيوني الأزدي اليحمدي هكذا قال المؤرخ ابن زريق في نسبه إلى

اليحمد، والمشهور مع أهل بسيا أنه شكيلي من شيوخه العلامة الأصولي أبو

محمد بن بركة البهلوي ومنهم العلامة محمد بن أبي الحسن النزوي، كان أبو

الحسن أصم ثقيل السمع. من مؤلفاته - رحمه الله - الجامع المسمى جامع أبي

الحسن مطبوع ومختصر البسيوني مطبوع، اختلف في وفاته وفي الأغلب أنه من

أبناء القرن الرابع والله أعلم. انظر إتحاف الأعيان ص 229 - 236 .

Sayfa 41