489

وعلى الجنب إراقة البول قبل التطهر وإن لم يرق وخرج منه بعد التطهر مني أعاد وإن لم يخرج فغسله تام، وأما إذا أراق البول قبل الاغتسال لا

يضر خروج النطفة من بعد لأن حكمها حكم الميتة.

مسألة

[ الاغتسال قبل التبول ]

ومن خاف فوت وقت الصلاة أن أراق البول طهر عرده وحشاه واغتسل وصلى ثم أعاد الغسل إن خرج منه شيء بعد أن يرق البول.

مسألة

[ اختلاف المرأة عن الرجل ]

الوضاح بن عقبة(1) عن عبد الله بن محمد عن سليمان بن عثمان(2) أنه

قال : إذا اغتسل الجنب ولم يرق البول لم ينتفع بغسله وليس على المرأة أن

ترق البول بعد المباضعة قبل الاغتسال.

مسألة

[ الإيلاج دون الحشفة ]

ومن أولج ذبذبه في فرج حتى توارت الحشفة لزمه الغسل وإن لم يمن

وكان دون ذلك فلا غسل عليه ولا يلزمه الغسل من خروج مذي أو وذي.

مسألة

[ حكم العابث بذكره ]

والعابث بأيره حتى خرج شيء لزمه الاغتسال كان في نوم أو يقظة.

مسألة

[ الحلم لا يوجب الغسل إلا بسبب ]

ومن رأى في نومه حلمة المباضعة ولم يقذف فلا غسل عليه إلا أن يرى

مع المباضعة سببا(3)

__________

(1) 1- الوضاح بن عقبة : من علماء عمان وقد عمل واليا للإمام مهنا بن حيفر على

توأم، وقد قتل في فتنة بني الجلندي ومن عقبه من العلماء ابنه زياد وحفيده

الوضاح بن العباس بن زياد، وهو من الطبقة الرابعة من علماء عمان. من كشف

الغمة الجامع لأخبار الأمة ص258 .

(2) 2- سليمان بن عثمان : أبو عثمان : من عقر نزوى وهو من علماء النصف الثاني =

(3) = من القرن الثاني وأوائل القرن الثالث وهو قاضي الإمام غسان بن عبد الله وقد أخذ

الإمام بفتواه في فلج الخطم من منح لإخراجه أروض أهل نزوى بالثمن بعد أن

اجتاحته السيول ولم يعرف مكانه فأفتى بالجواز ثم أراد الرجوع عن الفتوى فلم

يقبل الإمام منه.. أخذ العلم عن العلامة موسى بن علي بن أبي جابر الأزكوي.

1- فيما أخرجه الترمذي وأبو داود عن عائشة - رضي الله عنها - أن رسول الله

- صلى الله عليه وسلم - سئل عن الرجل يجد البلل ، ولا يذكر احتلاما ، قال : يغتسل، وعن الرجل

يرى أنه قد احتلم ، ولا يجد بللا ، قال: لا غسل عليه، قالت أم سلمة والمرأة

ترى ذلك أعليها غسل؟ قال : نعم، النساء شقائق الرجال» أبو داود الطهارة = يوجب عليه الغسل كالمني والبلل.

Sayfa 39