Parlak Gezegen
الكوكب الدري لعبد الله الحضرمي
[ قياس المفقود على الهدما والغرقى ] وإذا فقد متوارثان وانقضت عدة فقدهما، وزع مالهما على وارثهما كحكم ميراث الغرقاء والهدماء.
مسألة
[ عدم التسرع في الحكم على المفقود ]
وإذا مضت على الغائب والمفقود بره تزيد على مدة الفقد والغيبة جمة
حتى لا يرتاب القلب في موتهما، هل من رخصة في الدخول في مالهما
ويحل إذا باع ورثتهم ذلك؟ فنعم في ذلك ترخيص عن بعض المسلمين .
مسألة
[ أقصى أجل المفقود ]
والضارب في الأرض إذا وجد حيا في بعض الأمصار ثم اعتجم خبره
ولم يرجع حتى خلت له جمة بره، فهذا حكمه حكم الغائب إذا وجد حيا واختفى حاله، وأجل غيبته ثمانون سنة، وقول : مائة وثلاثون سنة، وقول : مائة وخمسون سنة، وقول : حكمه الحياة والأجل إلى الحاكم، وهو وارث
من مات ممن يرثه قبل خلو الأجل.
مسألة
[ صيغة الشهادة والحريق والأسير على المفقود ]
ولفظ الشهادة على المفقود الذي حمله المعد ودق اللاتي يقول : أشهد
أن فلان ابن فلان حمله الماء من الوادي وذهب به عني ولم أعلم له بخبر
إلى أن أديت شهادتي. وأما في الحرق فيقول كما تقدم وأن فلانا كان فوق السطح داره فاحترق الدار والسطح وهو فيه ولم أعلم له بعد ذلك بخبر، وكذلك إذا كان في الحرب أو غير ذلك.
مسألة
[ كيفية الحكم على أهل السفينة بالموت ]
وإذا السفينة رسبت في بحر تيار وبها قوم من تجار وبحار، فنجا بعضهم وعزب علم الباقين منهم، فهؤلاء حكمهم الحياة حتى يصح موتهم، والغرق ليس دلالة على موتهم، ولو صح الغرق وحكمهم الفقد، وليس لأزواجهم
أن ينكحن إلا بعد صحة من مات منهم فتلك صحة، ومحظور توزيع
أموالهم بين الورثة وإنفاذ وصاياهم، ولو قلن الأزواج أنهن صح معهن
موتهم وأن صحة غير ثابتة في الأحكام ويمنعن من ذلك، ولا سيما إذا
اتهمن، وقيل : إذا ادعين موت أزواجهن وأمرهن إلى الله وجاز الإعراض
عن عقوبتهن.
مسألة
Sayfa 106