694

Yıldızların Parıldaması Bukhari'nin Açıklamasında

الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري

Yayıncı

دار إحياء التراث العربي

Yayın Yeri

بيروت-لبنان

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Celâyirler
وَصَلَّيْتُ إِلَى جَانِبِهِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ «مَا السُّرَى يَا جَابِرُ». فَأَخْبَرْتُهُ بِحَاجَتِى، فَلَمَّا فَرَغْتُ قَالَ «مَا هَذَا الاِشْتِمَالُ الَّذِى رَأَيْتُ». قُلْتُ كَانَ ثَوْبٌ. يَعْنِى ضَاقَ. قَالَ «فَإِنْ كَانَ وَاسِعًا فَالْتَحِفْ بِهِ، وَإِنْ كَانَ ضَيِّقًا فَاتَّزِرْ بِهِ»
٣٥٧ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا
ــ
الانضمام أي صليت منضمًا إلى جانبه أو معناه صليت منتهيًا إلى جانبه. قوله (فلما انصرف) أي من الصلاة واستقبال القبلة و(السرى) مقصورًا هو السير بالليل والسؤال ليس عن نفسه بل عن سببه. قوله (كان ثوب) وفي بعضها ثوبًا فكان على الأول تامة وعلى الثاني ناقصة يعني ما كان لي إلا هذا الثوب الذي لا يستر لابسه إلا بهذا الوجه من الاشتمال والسياق يدل عليه وفي بعضها بعد لفظ كان ثوب يعني ضاق. قوله (فاتزر) بإدغام الهمزة المقلوبة تاء في التاء فقول الصرفيين: اتزر خطأ هو الخطأ. قال ابن بطال: حديث جابر هذا تفسير حديث أبي هريرة الذي في الباب المتقدم وهو لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شئ في أنه أراد الثوب الواسع الذي يمكن أن يشتمله وأما إذا كان ضيقًا فلم يمكنه أن يشتمل فليتزر به. فإن قيل الحديث السابق فيه نهي عن الصلاة في الثوب الواحد مُتزرًا به ظاهره يعارض وإن كان ضيقًا أفأتزر به. قلنا قال الطحاوي النهي عنه للواجد لغيره وأما من لم يجد غيره فلا بأس بالصلاة فيه كما لا بأس بالصلاة في الثوب الضيق متزرًا ويشهد له أن الذين كانوا يعقدون أزرهم على أعناقهم لو كان لهم غيرها للبسوها في الصلاة وما أحتيج أن ينهى النساء عن رفع رؤوسهن حتى يستوي الرجال جلوسًا وتختلف أحكامهم في الصلاة وذلك مخالف لقوله ﷺ في الإمام فلا تختلفوا عليه ولقوله ﵇ فإذا رفع فارفعوا وفي الحديث أن الثوب إذا أمكن أن يشتمل به فالاشتمال به أولى من الاتزار لأن الاشتمال أستر للعورة منه ولذلك لم يؤمر الذين عقدوا بالاتزار. قال والاشتمال الذي أنكره الرسول ﷺ هو اشتمال الصماء وهو أن يجلل نفسه بثوبه ولا يرفع شيئًا من جوانبه ولا يمكنه إخراج يديه إلا من أسفله فيخاف أن تبدو عورته عند ذلك قال وإنما سأله عن سراه إذ علم أنه لا يأتيه أحد ليلًا إلا لحاجة وفيه طلب الحوائج بالليل من السلطان لخلاء موضعه وسره. الخطابي: الاشتمال المنكر فيه هو أن يدير الثوب على بدنه كله لا يخرج منه يده والالتحاف فيه بمعنى الارتداء وهو أن يتزر بأحد طرفي الثوب ويرتدي بالطرف الآخر منه فإن كان ضيقًا لا يتسع لأن يرتدي بالطرف

4 / 20