Sanat ve Bilimlerde Terimler Kitabı
موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم
Araştırmacı
د. علي دحروج
Yayıncı
مكتبة لبنان ناشرون - بيروت
Baskı Numarası
الأولى - 1996م.
Türler
الحائط الغير المتنازع فيه إن كان الحائط من نحو الحجر، أو يكون ساجة أحدهما مركبة في الأخرى إن كان من الخشب. وعن أبي يوسف «1» رحمه الله أن اتصال التربيع اتصال الحائط المتنازع فيه بحائطين آخرين لأحدهما واتصالهما بحائط آخر، كذا في جامع الرموز في كتاب الدعوى في فصل ولو اختلف المتبايعان.
اتصال الملازقة:
[في الانكليزية] Contiguous walls
[ في الفرنسية] Contiguites des murs
ويقال له اتصال الجوار أيضا، هو عند الفقهاء مجرد اتصال بين الحائطين غير اتصال التربيع، هكذا يستفاد من جامع الرموز والبرجندي.
الاتفاق:
[في الانكليزية] Agreement ،concord
[ في الفرنسية] Accord ،concordance
في اللغة: مرادف للموافقة، وهو عند المنجمين نوعان: أحدهما، اتفاق قوة، ويسمونه: تناظر مطلعي. والتالي: اتفاق طريقة وهو ما يقولون له تناظر زماني «2». وسيجيء ذكرهما في لفظ التناظر.
الاتفاقية:
[في الانكليزية] Convention
[ في الفرنسية] Convention
بياء النسبة هي عند المنطقيين قضية شرطية متصلة حكم فيها بوقوع الاتصال بين الطرفين أو بلا وقوعه لا لعلاقة تقتضي الاتصال. وهذا التفسير يشتمل الصادقة والكاذبة والموجبة والسالبة. ثم الاتفاقية الموجبة الصادقة إن وجب في صدقها صدق الطرفين تسمى اتفاقية خاصة وتعرف بأنها التي يكون صدق التالي فيها على تقدير صدق المقدم لا لعلاقة تقتضي الاتصال، بل بمجرد توافق صدق الجزءين، كقولنا إن كان الإنسان ناطقا فالحمار ناهق، فإنه لا علاقة موجبة بين ناهقية الحمار وناطقية الإنسان حتى يجوز العقل كل واحد منهما بدون الآخر. وليس فيهما إلا توافق الطرفين على صدق، لكن يجب أن يصدق ويتحقق التالي على تقدير صدق المقدم حتى لو كان التالي الصادق منافيا للمقدم كقولنا إن لم يكن الإنسان ناطقا فهو ناطق لم يصدق اتفاقية. وإن اكتفى في صدقها بصدق التالي فقط تسمى اتفاقية عامة وتفسر بأنها التي يكون فيها صدق التالي على تقدير صدق المقدم لا لعلاقة بل بمجرد صدق التالي سواء كان المقدم فيها صادقا أو كاذبا سميت بذلك لأنها أعم من الأولى. فإنه متى صدق المقدم والتالي فقد صدق التالي بلا عكس كلي. وتطلق الاتفاقية أيضا على قسم من الشرطية المنفصلة وهي التي حكم فيها بالتنافي لا لذات الجزءين بل بمجرد أن يتفق في الواقع أن يكون بينهما منافاة وإن لم يقتض مفهوم أحدهما أن يكون منافيا للآخر كقولنا للأسود اللاكاتب إما أن يكون هذا أسود أو كاتبا فإنه لا منافاة بين الأسود واللاكاتب، لكن تحقق السواد وانتفاء الكتابة. وعلى هذا فقس السالبة الاتفاقية فإنها رفع هذا المفهوم. هكذا يستفاد من شرح
Sayfa 97