Sanat ve Bilimlerde Terimler Kitabı
موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم
Araştırmacı
د. علي دحروج
Yayıncı
مكتبة لبنان ناشرون - بيروت
Baskı Numarası
الأولى - 1996م.
Türler
اتفاق خاص، وهو اتفاق المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم في عصر على حكم شرعي. والمراد بالاتفاق الاشتراك في الاعتقاد أو الأقوال أو الأفعال أو السكوت والتقرير. ويدخل فيه ما إذا أطبق البعض على الاعتقاد والبعض على غيره مما ذكر بحيث يدل على ذلك الاعتقاد. واحترز بلفظ المجتهدين بلام الاستغراق عن اتفاق بعضهم وعن اتفاق غيرهم من العوام والمقلدين، فإن موافقتهم ومخالفتهم لا يعبأ بها. وقيد من أمة محمد للاحتراز عن اتفاق مجتهدي الشرائع السالفة.
ومعنى قولهم في عصر في زمان ما قل أو كثر، وفائدته الإشارة إلى عدم اشتراط انقراض عصر المجمعين. ومنهم من قال يشترط في الإجماع وانعقاده حجة انقراض عصر المجمعين، فلا يكفي عنده الاتفاق في عصر بل يجب استمراره ما بقي من المجمعين أحد، فلا بد عنده من زيادة قيد في الحد، وهو إلى انقراض العصر ليخرج اتفاقهم إذا رجع بعضهم، والإشارة إلى دفع توهم اشتراط اجتماع كلهم في جميع الأعصار إلى يوم القيمة. وقيد شرعي للاحتراز عن غير شرعي إذ لا فائدة للإجماع في الأمور الدنيوية والدينية الغير الشرعية، هكذا ذكر صدر الشريعة. وفيه نظر لأن العقلي قد يكون ظنيا، فبالإجماع يصير قطعيا، كما في تفضيل الصحابة وكثير من الاعتقاديات. وأيضا الحسي الاستقبالي قد يكون مما لم يصرح المخبر الصادق به بل استنبطه المجتهدون من نصوصه فيفيد الإجماع قطعيته. وأطلق ابن الحاجب وغيره الأمر ليعم الأمر الشرعي وغيره حتى يجب اتباع إجماع آراء المجتهدين في أمر الحروب وغيرها. ويرد عليه أن تارك الإتباع إن أثم فهو أمر شرعي وإلا فلا معنى للوجوب.
اعلم أنهم اختلفوا في أنه هل يجوز حصول الإجماع بعد خلاف مستقر من حي أو ميت أم لا. فقيل لا يجوز بل يمتنع مثل هذا الإجماع فإن العادة تقتضي بامتناع الاتفاق على ما استقر فيه الخلاف. وقيل يجوز. والقائلون بالجواز اختلفوا، فقال بعضهم يجوز وينعقد، وقال بعضهم يجوز ولا ينعقد أي لا يكون إجماعا هو حجة شرعية قطعية. فمن قال لا يجوز أو يجوز وينعقد فلا يحتاج إلى إخراجه.
أما على القول الأول فلعدم دخوله في الجنس.
وأما على الثاني فلكونه من أفراد المحدود.
وأما من يقول يجوز ولا ينعقد فلا بد عنده من قيد يخرجه بأن يزيد في الحد لم يسبقه خلاف مستقر من مجتهد.
ثم اعلم أن هذا التعريف إنما يصح على قول من لم يعتبر في الإجماع موافقة العوام ومخالفتهم كما عرفت. فأما من اعتبر موافقتهم فيما لا يحتاج فيه إلى الرأي وشرط فيه اجتماع الكل، فالحد الصحيح عنده أن يقال هو الاتفاق في عصر على أمر من الأمور من جميع من هو أهله من هذه الأمة. فقوله من هو أهله يشتمل المجتهدين فيما يحتاج فيه إلى الرأي دون غيرهم، ويشتمل الكل فيما لا يحتاج فيه إلى الرأي فيصير جامعا مانعا. وقال الغزالي الإجماع هو اتفاق أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم على أمر ديني. قيل وليس بسديد، فإن أهل العصر ليسوا كل الأمة وليس فيه ذكر أهل الحل والعقد أي المجتهدين، ولخروج القضية العقلية والعرفية المتفق عليهما. وأجيب عن الكل بالعناية، فالمراد بالأمة الموجودون في عصر فإنه المتبادر، والاتفاق قرينة عليه، فإنه لا يمكن إلا بين الموجودين. وأيضا المراد المجتهدون لأنهم الأصول والعوام أتباعهم فلا رأي للعوام. ثم الأمر الديني يتناول الأمر العقلي والعرفي لأن المعتبر منهما ليس بخارج عن البين، فإن تعلق به عمل أو اعتقاد فهو أمر ديني وإلا فلا يتصور حجيته فيه إذ المراد
Sayfa 104