Kashshaf al-Qina' 'an Matn al-Iqna'

Al-Buhuti d. 1051 AH
57

Kashshaf al-Qina' 'an Matn al-Iqna'

كشاف القناع عن متن الإقناع

Araştırmacı

هلال مصيلحي مصطفى هلال

Yayıncı

مكتبة النصر الحديثة

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1377 AH

Yayın Yeri

الرياض

(وَلَا) يَحْرُمُ تَغَوُّطُهُ فِي مَا أُعِدَّ لِذَلِكَ (كَ) النَّهْرِ (الْجَارِي فِي الْمَطَاهِرِ) بِدِمَشْقَ لِأَنَّهُ لَا يُسْتَعْمَلُ عَادَةً. (وَيَحْرُمُ بَوْلُهُ وَتَغَوُّطُهُ عَلَى مَا نُهِيَ عَنْ الِاسْتِجْمَارِ بِهِ كَرَوْثٍ وَعَظْمٍ، وَعَلَى مَا يَتَّصِلُ بِحَيَوَانٍ، كَذَنَبِهِ وَيَدِهِ وَرِجْلِهِ وَ) عَلَى (يَدِ الْمُسْتَجْمِرِ وَعَلَى مَا لَهُ حُرْمَةٌ كَمَطْعُومٍ) لِآدَمِيٍّ أَوْ بَهِيمَةٍ لِأَنَّ ذَلِكَ أَبْلَغُ مِنْ الِاسْتِجْمَارِ بِهَا فِي التَّقْذِيرِ فَيَكُونُ أَوْلَى بِالتَّحْرِيمِ. (وَ) يَحْرُمُ تَغَوُّطُهُ وَبَوْلُهُ (عَلَى قُبُورِ الْمُسْلِمِينَ وَبَيْنَهَا) أَيْ بَيْنَ قُبُورِهِمْ (وَيَأْتِي آخِرَ الْجَنَائِزِ) مُوَضَّحًا. (وَ) يَحْرُمُ الْبَوْلُ وَالتَّغَوُّطُ (عَلَى عَلَفِ دَابَّةٍ وَغَيْرِهَا) وَهَذَا دَاخِلٌ فِي قَوْلِهِ: كَمَطْعُومٍ. (وَ) يَحْرُمُ بَوْلُهُ وَتَغَوُّطُهُ فِي (ظِلٍّ نَافِعٍ) لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ الْمُتَقَدِّمِ، وَإِضَافَةُ الظِّلِّ إلَيْهِمْ دَلِيلٌ عَلَى إرَادَةِ الْمُنْتَفَعِ بِهِ (وَمِثْلُهُ مُتَشَمَّسُ) النَّاسِ (زَمَنَ الشِّتَاءِ) لِأَنَّهُ فِي مَعْنَاهُ (وَ) مِثْلُهُ (مُتَحَدَّثُ النَّاسِ) إنْ لَمْ يَكُنْ بِنَحْوِ غِيبَةٍ وَإِلَّا فَيُفَرِّقُهُمْ بِمَا اسْتَطَاعَ. (وَ) يَحْرُمُ بَوْلُهُ وَتَغَوُّطُهُ (تَحْتَ شَجَرَةٍ عَلَيْهَا ثَمَرَةٌ مَقْصُودَةٌ) مَأْكُولَةٌ أَوَّلًا لِأَنَّهُ يُفْسِدُهَا وَتَعَافُهَا الْأَنْفُسُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا جَازَ إنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا ظِلٌّ نَافِعٌ؛ لِأَنَّ أَثَرَ ذَلِكَ يَزُولُ بِمَجِيءِ الْأَمْطَارِ إلَى مَجِيءِ الثَّمَرَةِ وَأَجَابَ بَعْضُهُمْ عَنْ بَوْلِهِ ﵇ تَحْتَ الْأَشْجَارِ وَالنَّخْلِ بِأَنَّ الْأَرْضَ تَبْلَعُ فَضْلَتَهُ. (وَ) يَحْرُمُ بَوْلُهُ وَتَغَوُّطُهُ فِي (مَوْرِدِ مَاءٍ) لِحَدِيثِ مُعَاذٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ «اتَّقُوا الْمَلَاعِنَ الثَّلَاثَ الْبَرَازَ فِي الْمَوَارِدِ، وَقَارِعَةِ الطَّرِيقِ، وَالظِّلِّ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ. (وَ) يَحْرُمُ (اسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ وَاسْتِدْبَارُهَا) حَالَ الْبَوْلِ وَالْغَائِطِ (فِي فَضَاءٍ) لِقَوْلِ أَبِي أَيُّوبَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ «إذَا أَتَيْتُمْ الْغَائِطَ فَلَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ وَلَا تَسْتَدْبِرُوهَا: وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا» رَوَاهُ الشَّيْخَانِ؛ وَلِأَنَّ جِهَةَ الْقِبْلَةِ أَشْرَفُ الْجِهَاتِ فَصِينَتْ عَنْ ذَلِكَ. وَ(لَا) يَحْرُمُ اسْتِقْبَالُهَا، وَلَا اسْتِدْبَارُهَا فِي (بُنْيَانٍ) لِمَا رَوَى الْحَسَنُ بْنُ ذَكْوَانَ عَنْ مَرْوَانَ الْأَصْفَرَ قَالَ رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ أَنَاخَ رَاحِلَتَهُ ثُمَّ جَلَسَ يَبُولُ إلَيْهَا فَقُلْت: أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَلَيْسَ قَدْ نَهَى عَنْ هَذَا فَقَالَ: إنَّمَا نَهَى عَنْ هَذَا فِي الْفَضَاءِ، أَمَّا إذَا كَانَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ شَيْءٌ يَسْتُرُكَ فَلَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَالْحَاكِمُ، وَقَالَ عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيِّ وَالْحَسَنُ وَإِنْ كَانَ ضَعَّفَهُ جَمَاعَةٌ فَقَدْ قَوَّاهُ جَمَاعَةٌ. وَرَوَى لَهُ الْبُخَارِيُّ فَهَذَا تَفْسِيرٌ لِنَهْيِهِ ﵇ الْعَامِّ، فَتُحْمَلُ أَحَادِيثُ النَّهْي عَلَى الْفَضَاءِ، وَأَحَادِيثُ الرُّخْصَةِ عَلَى الْبُنْيَانِ (وَيَكْفِي انْحِرَافُهُ) عَنْ الْجِهَةِ نَقَلَهُ أَبُو دَاوُد وَمَعْنَاهُ فِي الْخِلَافِ. وَظَاهِرُ كَلَامِ الْمَجْدِ وَالشَّيْخِ تَقِيِّ الدِّينِ لَا يَكْفِي (وَ) يَكْفِي (حَائِلٌ) بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ (وَلَوْ) كَانَ الْحَائِلُ (كَمُؤَخَّرَةِ رَحْلٍ) بِضَمِّ الْمِيمِ وَسُكُونِ

1 / 64