Aklı Olanlar İçin Şifre
الكاشف لذوي العقول (تنظيم)
Türler
والرابع وهو تلازم النفي والثبوت. مثل: ما لا يكون جائزا، يكون حراما. فهذه أقسام التلازم. والله أعلم.
النوع (( الثاني )) من أنوع الإستدلال (( الإستصحاب )) للحال،
(( وهو ثبوت الحكم في وقت، لثبوته في وقت آخر قبله، لفقدان ما يصلح للتغيير )) لثبوت الحكم في وقت دون وقت. وذلك: (( كقول بعض الشافعية في المتيمم )) إذا تيمم لعدم الماء فقط: (( رأى الماء في صلاته )) فإنه قال (( يستمر فيها )) ولا يبطل تيممه برؤية الماء. وذلك (( استصحابا للحال )) الأولى. (( لأنه )) أي: المتيمم (( قد كان وجب عيه المضي فيها )). أي: في الحال (( قبل رؤية الماء )). ولم يوجد ما يصلح للتغيير.
واعلم أنه قد اختلف في كون الإستصحاب دليلا شرعيا:
فقيل: ليس بحجة .
وقيل: بل هو حجة.والأولى أن يقال: إن ساوت الحال الأولى الثانية، ولم يظن طر ومعارض يزيله عمل به. مثلا: إنه لو شك في حصول الزوجية ابتداء، فإنه يحرم عليه الإستمتاع، استصحابا للحال الأولى، وهي عدم الزوجية. ولو شك في دوام الزوجية جاز له الإستمتاع استصحابا للحال الأولى، وهي بقاء الزوجية. وإن لم يساو الحال الأولى الثانية لم يعمل به. كمسألة التيمم، فإن الحال الثانية غير مساوية للأولى، لوجود الماء فيها دون الأولى. وليس المقتضي لصحة الصلاة في الحالة الأولى إلا فقدان الماء، وقد وجد فلم يتشاركا في المقتضي لجواز التيمم، وهذا واضح كما ترى .
Sayfa 117