Kashif Amin
الكاشف الأمين عن جواهر العقد الثمين
Türler
ضرب: لا يفترق الحكم فيه بين الآحاد والجملة كالأحكام المتعلقة بنفس الذوات من حيث ذواتها المطلقة، كالجسمية في الأجسام، وكالهيئة في الأعراض، وكالمقتضاة عنها كجواز التجزىء والانقسام والألوان والأكوان والتحيز، ومن ذلك الحدوث والقدم لو فرض قدماء مع الله تعالى.
وضرب: لا يتعلق بها من حيث ذواتها المطلقة بل مع النظر إلى اجتماعها مع مثلها أو انفرادها عنه، فيصير الاجتماع أو الانفراد حينئذ شرطا في حصول الحكم، وهذان ضربان ضرب يشترط فيه الاجتماع كالحبل الغليظ يصير له من القوة المقتضية لعدم الانقطاع مالا يصير لكل واحد من أفراد خيوطه، وكذلك الأخبار المتكاثرة البالغة حد التواتر، وعصمة الأمة ونحو ذلك.
وضرب: يشترط فيه الانفراد كتنجيس الماء القليل بوقوع النجاسة فيه وإن لم تغيره، فإن هذا الحكم لا يثبت للآحاد إلا بشرط الانفراد، فلو اجتمعت وصارت كثيرة زال ذلك الحكم عنها، وكالضعف في الخيط الواحد من مثال الحبل المذكور، والمسألة التي نحن بصددها هي من الضرب الأول الذي يثبت فيه الحكم للآحاد وللجملة على سواء، فإذا كانت الآحاد محدثة فالجملة محدثة، قال الإمام المهدي عليه السلام: كعبيد الزنج فإنه حيث ثبت السواد لكل فرد من دون شرط ثبتت للجملة كذلك، فظهر لك أن قولهم بحدوث الآحاد وقدم الجملة مغالطة بخلط الأحكام، وإخراجهم الأكوان عن الضرب الأول وإدخال جملتها في الثاني وآحادها في الثالث وهي مغالطة ظاهرة، فتقرر بحمد الله تعالى ثبوت هذا الدليل بقيام براهين دعاويه الأربع وإبطال ما قدح به فيها على أوضح سبيل، قال السيد الهادي بن إبراهيم: واعلم أن هذه الدعاوى عظيمة النفع على حدوث العالم، وقد اختلف من أول من استخرجها واستنبطها فقيل: إنه إبراهيم الخليل صلوات الله عليه كما حكى الله عنه في آية الأفول إلى آخر كلامه عليه السلام.
Sayfa 92