263

Uyuşturucuların Keşfi

كشف المخدرات والرياض المزهرات لشرح أخصر المختصرات

Soruşturmacı

محمد بن ناصر العجمي

Yayıncı

دار البشائر الإسلامية

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1423 AH

Yayın Yeri

بيروت

Bölgeler
Suriye
Lübnan
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar
أَي لَا ينْسب إِلَى الْجمع بل إِلَى الْوَاحِد كَمَا تقدم دم نسك فَاعل يجب لَا دم جبران بِشَرْطِهِ وشروطه سَبْعَة: أَحدهَا أَلا يكون من حاضري الْمَسْجِد الْحَرَام وَهُوَ مَا قدمه المُصَنّف وهم أهل الْحرم وَمن دونه مَسَافَة قصر فَلَو استوطن مَكَّة أفقي فحاضر، وَمن دَخلهَا وَلَو نَاوِيا الْإِقَامَة وَكَانَ الدَّاخِل مكيا استوطن بَلَدا بَعيدا مُتَمَتِّعا أَو قَارنا لزمَه دم الثَّانِي: أَن يعْتَمر فِي أشهر الْحَج، وَالِاعْتِبَار بالشهر الَّذِي أحرم بهَا فِيهِ لَا بالشهر الَّذِي حل مِنْهَا فِيهِ، فَلَو أحرم بِالْعُمْرَةِ فِي رَمَضَان ثمَّ حل فِي شَوَّال لم يكن مُتَمَتِّعا. الثَّالِث أَن يحجّ من عَامه. الرَّابِع أَلا يُسَافر بَين الْحَج وَالْعمْرَة مَسَافَة قصر فَأكْثر، فَإِن فعل فَأحْرم بِالْحَجِّ فَلَا دم عَلَيْهِ نصا. الْخَامِس: أَن يحل من الْعمرَة قبل إِحْرَامه بِالْحَجِّ فَإِن أحرم بِهِ قبل حلّه مِنْهَا صَار قَارنا. السَّادِس: أَن يحرم بِالْعُمْرَةِ من الْمِيقَات أَو من مَسَافَة قصر فَأكْثر من مَكَّة. السَّابِع: أَن ينوى التَّمَتُّع فِي ابْتِدَاء الْعمرَة أَو أَثْنَائِهَا،

1 / 296