243

Uyuşturucuların Keşfi

كشف المخدرات والرياض المزهرات لشرح أخصر المختصرات

Soruşturmacı

محمد بن ناصر العجمي

Yayıncı

دار البشائر الإسلامية

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1423 AH

Yayın Yeri

بيروت

(من لم يبيت الصّيام من اللَّيْل فَلَا صِيَام لَهُ) وَإِن أَتَى بعد النِّيَّة بمناف للصَّوْم لم يضر. وَمن خطر بِبَالِهِ أَنه صَائِم غَدا فقد نوى، وَالْأكل وَالشرب بنية الصَّوْم نِيَّة. وَلَا يجب مَعَ التَّعْيِين نِيَّة الْفَرْضِيَّة. وَلَو نوى لَيْلَة الثَّلَاثِينَ من شعْبَان: إِن كَانَ غَدا من رَمَضَان فَفرض وَإِلَّا فنفل أَو عَن وَاجِب غَيره من قَضَاء أَو نذر أَو كَفَّارَة وعينه بنية لم يُجزئهُ إِن بَان من رَمَضَان أَو غَيره لَا عَن رَمَضَان وَلَا عَن ذَلِك الْوَاجِب لعدم جزمه بِالنِّيَّةِ لأَحَدهمَا، وَإِن قَالَ لَيْلَة الثَّلَاثِينَ من رَمَضَان إِن كَانَ غَدا من رَمَضَان ففرضي وَإِلَّا فمفطر صَحَّ صَوْمه إِن بَان مِنْهُ. وَإِن نوى خَارج رَمَضَان قَضَاء أَو نفلا أَو نذرا أَو كَفَّارَة ظِهَار فنفل، قَالَه فِي الْمُنْتَهى، ورده صَاحب الْإِقْنَاع بِأَن من عَلَيْهِ قَضَاء رَمَضَان لَا يَصح تطوعه قبله. وَإِن قَالَ: أَنا صَائِم غَدا إِن شَاءَ الله تَعَالَى، فَإِن قصد بِالْمَشِيئَةِ الشَّك أَو التَّرَدُّد فِي الْعَزْم وَالْقَصْد فَسدتْ نِيَّته وَإِن نوى التَّبَرُّك فَقَط فَلَا فطر وَيصِح نفل مِمَّن لم يفعل مُفْسِدا فِي ذَلِك الْيَوْم بنيته فِيهِ نَهَارا مُطلقًا أَي سَوَاء كَانَت النِّيَّة قبل الزَّوَال أَو بعده نَص عَلَيْهِ، وَيحكم بِالصَّوْمِ الشَّرْعِيّ المثاب عَلَيْهِ من وَقت النِّيَّة، وَإِن نوى الْإِفْطَار فكمن لم ينْو لَا كمن أكل فَيصح أَن ينويه نفلا بِغَيْر رَمَضَان نصا.

1 / 276