Peçeyi Kaldırmak
كشف اللثام (ط.ج)
Araştırmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1416 AH
Son aramalarınız burada görünecek
Peçeyi Kaldırmak
Fadıl Hindi d. 1137 AHكشف اللثام (ط.ج)
Araştırmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1416 AH
(الفصل الثالث) (في آداب الخلوة) لحدثي البول والغائط (وكيفية الاستنجاء) أي التطهر منهما: من نجا الجلد إذا قشره، أو نجا الشجرة إذا قطعها، لأنه يقطع الأذى عن نفسه. أو من النجو، وهو العذرة، أو ما يخرج من البطن بمعنى استخراجه أو إزالته أو من النجوة، وهي ما ارتفع من الأرض، لأنه يجلس عليه للتطهر أو يستتر به.
(يجب في البول) عندنا (غسله بالماء خاصة) بالاجماع والنصوص، خلافا للعامة (1)، و (أقله مثلاه) أي مثلا ما يغسل من البول الباقي على الحشفة بعد انقطاع درته كما في الفقيه (2) والهداية (3) والمقنعة (4) والنهاية (5) والمبسوط (6) والمراسم (7) والإصباح (8) والنافع (9) والشرائع (10) والمعتبر (11)، لخبر
Sayfa 202
1 - 5.760 arasında bir sayfa numarası girin