Peçeyi Kaldırmak
كشف اللثام (ط.ج)
Araştırmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1416 AH
Son aramalarınız burada görünecek
Peçeyi Kaldırmak
Fadıl Hindi d. 1137 AHكشف اللثام (ط.ج)
Araştırmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1416 AH
وفي جمل السيد (1) وشرح القاضي له (2) وجوبه [على المتعمد مع الاستيعاب] (3)، وكذا في صلاة المقنعة (4) والمراسم (5)، وهو ظاهر الهداية (6) والنهاية (7) والخلاف (8) والكافي (9) وصلاة الإقتصاد (10) والجمل والعقود (11)، ومال إليه في المنتهى (12)، لظاهر الأمر في الأخبار والاحتياط. وادعى القاضي الاجماع عليه في الشرح (13).
والأقوى الاستحباب للأصل، وحصر الواجب من الأغسال في غيره، في غير هذه الأخبار، واحتمال الأمر الندب.
(و) تردد ابن حمزة (14) وأدرج في أغسال الأفعال، غسل (المولود) حين ولادته، واستحبابه مشهور، لقول الصادق عليه السلام في خبر سماعة: وغسل المولود واجب (15)، وبظاهره أفتى ابن حمزة (16)، قال في المنتهى: وهو متروك (17).
[قلت: يجوز أن يكون الوجوب في كلامه، والخبر بمعنى أنه لا يطهر إلا به] (18).
(و) منها: الغسل (للسعي (19) إلى رؤية) المسلم (المصلوب) شرعا أو غيره، على الهيئة المشروعة أو غيرها (بعد ثلاثة) أيام (20) من صلبه، وقيل:
Sayfa 153
1 - 5.760 arasında bir sayfa numarası girin