491

Perdenin Kaldırılması

كشف اللثام شرح عمدة الأحكام

Soruşturmacı

نور الدين طالب

Yayıncı

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية - الكويت

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Yayın Yeri

دار النوادر - سوريا

İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar
والبيهقي من رواية أبي سلمة، عن عائشة: أنها وصفت غُسل النبيِّ ﷺ من الجنابة ... الحديث، وفيه: ثم تمضمض ثلاثًا، واستنشق ثلاثًا، وغسل وجهه ثلاثًا، ويديه ثلاثًا، ثم أفاض الماء (١) (ثلاث مرات)؛ لأجل إفادة التعميم والتنظيف، (ثم غسل) ﷺ (سائر جسده)؛ أي: بقيته؛ فإنها ذكرت الرأس أولًا. والأصل في سائر: أن يستعمل بمعنى البقية. قالوا: هو مأخوذ من السُّؤر. قال الشَّنْفَرى: [من الطويل]
إِذَا احْتَمَلُوا رَأْسِي وَفِي الرَّأْسِ أَكْثَرِي ... وَغُودِرَ عِنْدَ المُلْتَقَى ثَمَّ سَائِرِي (٢)
أي: بقيتي.
وقد ذكر في "أوهام الخواص" جعلها بمعنى: الجميع؛ كما قاله ابن دقيق العيد (٣).
وفي "القاموس": والسائر: الباقي، لا الجميع كما توهم جماعة. أو قد يستعمل له. ومنه قولُ الأحوص: [من الخفيف]
فَجَلَتْهَا لَنَا لُبَابَةُ لَمَّا ... وَقَذَ النَّوْمُ سَائِرَ الحُرَّاسِ (٤)
قال: وضاف أعرابي قومًا، فأمروا الجاريةَ بتطييبه، فقال: بَطْنِي عَطِّري، وسائري ذَرِي (٥).

(١) رواه النسائي (٢٤٣)، كتاب: الطهارة، باب: ذكر غسل الجنب يديه قبل أن يدخلهما الإناء، والبيهقي في "السنن الكبرى" (١/ ١٧٤). وانظر: "فتح الباري" لابن حجر (١/ ٣٦١).
(٢) انظر: "الشعر والشعراء" لابن قتيبة (١/ ٨٠)،
(٣) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٣/ ٩٤).
(٤) انظر: "ديوانه" (ص: ١١٠)، (ق: ٨٣).
(٥) انظر: "القاموس المحيط" للفيروزأبادي (ص: ٥١٧)، (مادة: سأر).

1 / 397