460

Perdenin Kaldırılması

كشف اللثام شرح عمدة الأحكام

Soruşturmacı

نور الدين طالب

Yayıncı

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية - الكويت

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Yayın Yeri

دار النوادر - سوريا

İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar
وشاربه يومَ الجمعة (١). وله شاهدٌ موصول عن أبي هريرة، لكن سنده ضعيف، أخرجه البيهقي أيضًا في "الشعب" (٢).
وسئل الإمام أحمد عنه، فقال: يُسن في يوم الجمعة قبل الزوال، وعنه: يوم الخميس، وعنه: يُخيَّر، كما قدمنا.
قال الحافظ ابن حجر: وهذا هو المعتمد؛ يعني: أنه يستحب كيف ما احتاج إليه. والضابط في ذلك ونحوه: الاحتياج، والله أعلم (٣).
الثالثة: يستحب أن يدفن ما أخذ من شعرٍ أو ظفرٍ ونحوه، نص عليه الإمام أحمد ﵁، ففي "سؤالات مهنا" عن الإمام أحمد: قلت له: يأخذ من شعره وأظفاره أيدفنه أم يلقيه؟ قال: يدفنه، قلت: بلغك فيه شيءٌ؟ قال: كان ابن عمر ﵁ يدفنه (٤).
وروي أن النبي ﷺ أمر بدفن الشعر والأظفار، قال: "لا يتلعب به سحرة بني آدم". وهذا الحديث أخرجه البيهقي من حديث وائل بن حجر ﵁ (٥).
قال في "شرح الوجيز" -بعد أن نقل أثر ابن عمر الذي أجاب به الإمام مهنا-: ولِمَا روت مِيل بنت مِشْرح الأشعري: أنها رأت أباها مِشْرحًا يقلم

(١) انظر: "السنن الكبرى" للبيهقي (٣/ ٢٤٤).
(٢) رواه البيهقي في "شعب الإيمان" (٢٧٦٣)، وقال: في هذا الإسناد من يجهل.
(٣) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (١٠/ ٣٤٦).
(٤) رواه الخلال في كتاب: الترجل من "جامعه" (ص: ٥٠).
(٥) رواه البيهقي في "شعب الإيمان" (٦٤٨٨)، وكذا الطبراني في "المعجم الكبير" (٢٢/ ٣٢).

1 / 366