457

Perdenin Kaldırılması

كشف اللثام شرح عمدة الأحكام

Soruşturmacı

نور الدين طالب

Yayıncı

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية - الكويت

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Yayın Yeri

دار النوادر - سوريا

İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar
والرُّفْغُ -بضم الراء وفتحها وسكون الفاء بعدها غين معجمة- يجمع على أرفاغ: مَغابِنُ الجسد؛ كالإبط، وما بين الأُنثيين والفَخذين، وكلُّ موضع يجتمع فيه الوسخ، فهو من تسمية الشيء باسم ما جاوره، والتقدير: وسخُ رفغِ أحدِكم، والمعنى: أنكم لا تُقلمون أظفاركم، ثم تَحُكّون بها أرفاغَكم، فيتعلقُ بها ما في الأرفاغ من الأوساخ المجتمعة.
قال أبو عبيد: أنكر عليهم طولَ الأظفار وتركَ قصِّها (١).
قال الحافظ ابن حجر: وفيه أيضًا: الندب إلى تنظيف المغابن كلِّها.
ويُستحب الاستقصاء في إزالتها إلى حدٍّ لا يدخل منه ضررٌ على الإصبع.
واستحب الإمامُ أحمدُ للمسافر أن يُبقي شيئًا؛ لحاجته إلى الاستعانة بذلك غالبًا (٢).
قال في "الفروع": ويُسن أَلَّا يَحيف عليها في السفر؛ لأنه يحتاج إلى حَلِّ حبلٍ أو شيءٍ، نص عليه (٣).
قال في "شرح الوجيز": واحتج، يعني: الإمام أحمد ﵁ بحديث ذكره عن الحكم بن عمير ﵁، قال: أمرنا رسول الله ﷺ أَلَّا نحفي الأظفار في الجهاد (٤).

(١) انظر: "غريب الحديث" لأبي عبيد (١/ ٢٦٢ - ٢٦٣).
(٢) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (١٠/ ٣٤٥).
(٣) انظر: "الفروع" لابن مفلح (١/ ١٠١)، ووقع في المطبوع: "الغزو" بدل "السفر".
(٤) رواه الجصّاص في "أحكام القرآن" (٤/ ٢٥٣).

1 / 363