304

Perdenin Kaldırılması

كشف اللثام شرح عمدة الأحكام

Araştırmacı

نور الدين طالب

Yayıncı

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية - الكويت

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Yayın Yeri

دار النوادر - سوريا

Türler

بشماله، فمسح به، وإن كان من بولٍ، وكان الحجر كبيرًا، أخذ ذكره بشماله، فمسح به.
وقال صاحب "المحرر": يتوخى الاستنجاء بجدارٍ، أو موضع ناتىء من الأرض، أو حجرٍ ضخم لا يحتاج إلى إمساكه، فإن اضطر إلى الحجارة الصغار، جعل الحجر بين عقبيه، أو بين أصابعه، وتناول ذكرَه بشماله، فمسحه بها، فإن لم يمكنه، أمسك الحجر بيمينه، ومسح بشماله؛ لأنه موضع حاجة، فأشبه الاستعانة بها في الاستنجاء بالماء.
وقيل: يمسك ذكره بيمينه، ويمسح بشماله؛ ليكون المسح بغير اليمين (١).
والأول أولى؛ لقوله ﷺ: "لا يمسَّ أحدُكم ذكرَه بيمينه"، فإذا أمسك الحجر باليمنى، ومسح الذكر عليه باليسرى، لم يكن ماسحًا ولا ممسكًا للذكر، وعلى كل يحرك اليسرى، وتكون اليمنى قارَّةً؛ لأن الاستجمار بالمتحركة (٢).
تنبيهات:
الأول: النهي في الحديث عن مس الذكر باليمنى وعن التمسح بها للكراهة.
قال في "الفروع": ويكره بيمينه؛ وفاقًا للشافعي، وقيل بتحريمه، وإجزائه في الأصح، انتهى (٣).

(١) انظر: "الإنصاف" للمرداوي (١/ ١٠٤).
(٢) انظر: "المبدع" لابن مفلح (١/ ٨٨).
(٣) انظر: "الفروع" لابن مفلح (١/ ٩٣).

1 / 210