244

Perdenin Kaldırılması

كشف اللثام شرح عمدة الأحكام

Araştırmacı

نور الدين طالب

Yayıncı

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية - الكويت

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Yayın Yeri

دار النوادر - سوريا

Türler

قلتُ: أجاب بعض العلماء عن هذا: بأن الواو لا تقتضي الترتيب، فالتقدير: أدبر وأقبل.
وأحسنُ من هذا قولُ ابن دقيق العيد: الإقبالُ والإدبار من الأمور الإضافية؛ أعني: أنه ينسب إلى ما يقبل إليه ويدبر عنه، والمؤخَّر محلٌّ يمكن أن يُنسب الإقبال إليه، والإدبار عنه، فيمكن حمله على هذا. ويحتمل أن يريد بالإقبال: الإقبال على الفعل لا غير.
قال ابن دقيق العيد: ويضعفه قوله: وأدبر (١).
(مرةً واحدةً) فلا يستحب في مسح الرأس التثليث، وهو مذهبنا؛ كالحنفية والمالكية. والأحاديث وردت مطلقةً ومقيدةً بمرةٍ واحدة، فحمل المطلق على المقيد.
(ثم غسل رجليه)، وفي رواية لمسلمٍ: ومسح برأسه بماء غير فضل يديه، وغسل رجليه حتى أنقاهما (٢).
وتقدم الكلام على غسل الرجلين.
(وفي رواية) في كيفية مسح الرأس: أن عبد الله بن زيدٍ ﵁ (بدأ) في مسحه (بمقدم رأسه)، بأن وضع إبهامي يديه على صدغيه، وأصابعَ يديه على حدِّ منابت شعره؛ فإنه حد الرأس من مقدمه من حيث لا يسمى وجهًا، وهو ما يحاذي النزعتين والتحذيف والصدغين والمفصل والجبينين (حتى ذهبَ بهما)؛ أي: يديه، مارًا بالماء على رأسه مسحًا إلى

(١) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق العيد (١/ ٤٢).
(٢) تقدم تخريجه قريبًا، إلا أنه عنده: "فضل يده" بدل "فضل يديه".

1 / 150