203

Perdenin Kaldırılması

كشف اللثام شرح عمدة الأحكام

Araştırmacı

نور الدين طالب

Yayıncı

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية - الكويت

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Yayın Yeri

دار النوادر - سوريا

Türler

وفي حديث لقيطِ بن صَبُرَةَ، قال: قلتُ: يا رسولَ الله! أخبرني عن الوضوء، قال: "أَسْبِغِ الوُضُوءَ، وخَلِّلْ بَيْنَ الأصابِعِ، وبالِغْ في الاستنشاقِ، إلا أَنْ تكونَ صائِمًا" رواه الإمام أحمد، وأبو داود، وابن ماجه، والنسائي، والترمذي، وقال: حسنٌ صحيحٌ، ورواه ابنُ خزيمة في "صحيحه"، والحاكم، وصححه (١)، وزاد أبو داود في بعض رواياته: "إذا توضأتَ فتمضمضْ" (٢). وعن علي ﵁: أنه دعا بوَضوء، فتمضمض واستنشق، ونثر بيده اليسرى، فعل هذا ثلاثًا، ثم قال: هذا طَهورُ نبيِّ الله ﷺ. رواه الإمام أحمد، والنسائي، والدارقطني (٣). وبوجوب المضمضة والاستنشاق في الطهارتين قال إسحاقُ بنُ راهويه، وأبو عبيدٍ، وأبو ثورٍ، وابن المنذر. ولأن الفم والأنف في حكم الظاهر، ألا ترى أن وضع الطعام واللبن والخمر فيهما لا يوجب فطرًا، ولا ينشر حرمةً، ولا يوجب حدًا، ويجب غَسلُ نجاسةٍ فيهما.

(١) رواه أبو داود (١٤٢)، كتاب: الطهارة، باب: في الاستنثار، والنسائي (١١٤)، كتاب: الطهارة، باب: الأمر بتخليل الأصابع، والترمذي (٧٨٨)، كتاب: الصوم، باب: ما جاء في كراهية مبالغة الاستنشاق للصائم، وابن ماجه (٤٤٨)، كتاب: الطهارة، باب: تخليل الأصابع، والإمام أحمد في "المسند" (٤/ ٢١١)، وابن خزيمة في "صحيحه" (١٥٠)، والحاكم في "المستدرك" (٥٢٢). (٢) رواه أبو داود (١٤٤)، كتاب: الطهارة: باب: في الاستنثار، إلا أنه قال: "فمضمض". (٣) رواه النسائي (٩١)، كتاب: الطهارة، باب: بأي اليدين يستنثر؟ والإمام أحمد في "المسند" (١/ ١٣٥)، والدارقطني في "سننه" (١/ ٩٠).

1 / 109