Kurabı Açığa Çıkarmak
كشف الكرب في ترتيب أجوبة الإمام القطب
Türler
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. أما بعد، فسلام من قلب سليم على من أرجو من الله الرحمن الرحيم أن يسلمه الله تعالى من سوء الدين والدنيا، وأن يزيده علما وعملا وبحثا على ما هو فيه من ذلك، برحمة السلام المؤمن المهيمن الشيخ عبد الله بن راشد بن صالح، من كاتبه أمحمد بن يوسف اطفيش قائلا: ورد إلي كتابك يتضمن سؤالا عن مسألة قد سألت عنها قبل، وأنا أحب أن لا يعيد السؤال لئلا يضيق صدر المسؤول الأول، لكن لا بأس فاسألني عما تحب ولو سألت قبل. وهو أن إنسانا لزمه القتل أو ما دونه في الحكم الظاهر وهو في نفس الأمر بريء عن موجبه، هل يجوز له الهروب أو الامتناع بقوة ما؟
قلت: أما القتل أو كمثله فيجب عليه الهروب فيما قبل أن يطالب وبعده، أو الامتناع بقوة ما إلا قوة الالتجاء إلى جائر مخالف للإمام أو نائب الإمام فلا تجوز؛ لأن فيها إهانة للدين بمعاندة وليس هروبه وامتناعه مثل تلك المعاندة وإن لم يهرب أو لم يمتنع وقد أمكنه ذلك هلك، ولا يضره إلقاء نفسه في تبرؤ الناس بهروبه وامتناعه كما يقال في الأثر: إذا حرمت على زوجها وأنكر ولا بيان، ولم يقبل الفداء لزمها الامتناع عنه، ولزمهم أن تبقى المرأة على الزنا وجوبا إذا حرمت على زوجها وحكم الحاكم على عدم الحرمة، وهذا أمر فاحش لا يقول به مسلم، وكما إذا ما ادعي مال على بريء منه ببيان كان له الامتناع منه ولو يبرأ منه. <2/ 374> وأنا أكره التمثيل بذلك؛ لأن المسألة فيما عندي أقوى من الأمثلة لا تقبل البحث، وكل حجة تدعى تؤول بما عندي من البحث إن شاء الله عز وجل بلا تكلف في التأويل.
والذي في شرح النيل لي أنه لا يجوز امتناعه ولو علم أنه يبرأ مما حكم عليه به، إلا أن علم الحاكم الشهرة عليه زورا له الامتناع، حكيت بذلك ما في الأثر. قبلي.
Sayfa 56