Kurabı Açığa Çıkarmak
كشف الكرب في ترتيب أجوبة الإمام القطب
Türler
وقال أيضا: وأما استظهار الإمام العدل أو نحوه بأموال الرعية قهرا عليها والزكاة والمسجد فلا يجوز لإمكان إزالة الفتنة بالصلح، ويترك القتال ويترك العدو وأن يفعل ما شاء إذا لم يطق. وأفتى النووي سلطان زمانه أن يأخذ من أموال الرعية إن فرغ مال بيت المال. وأجاز بعض أصحابنا لأهل الكتمان ما قدروا عليه من أحكام الظهور، فتستظهر على العدو بالزكاة ومال المسجد. ومن الأمور الشرعية ارتكاب أخف <2/ 343> الضرورتين. وقد أحوجتني يا أخي عيسى إلى إظهار ما لا أريد إظهاره، فأتوقع أن يجمعنا الله وإياك يوم القيامة فيسألنا عن ذلك الذي فعلناه.
وليس في رد قرطبة أو غرناطة لو رجعا إلى الإسلام ولا في استخلاص زنجبار أو بلدة من طرف عمان من أيدي أهل الشرك أو المخالفين، ولا تتعرضوا لمال اليتيم إلا إن كان ترك الدفع عنه ببعضه يؤدي إلى تلفه كله. ومن فعل شيئا من ذلك مخلصا لله تعالى لا قاصدا لحظ نفسه من السلطة فلا بأس إن شاء الله، وإن اقترض اقتراضا ناويا للقضاء فكذلك، ولو لم يجد ما يقضي. وأناشدكم الله أن تتركوا القتال، وكأني بعثي الله وسألني عن إفتائي هذا، وكأنك بأهل عمان افترقوا عني وعابوا علي الدخول بينهم ونسبوني إلى إباحة أموالهم، فإياك أن تذكرني في مثل هذا!!.
وعنه أيضا: ويجوز جعل مال على أهل البلد إن قصدهم المشركون أو البغاة ليدفعوهم عن أنفسهم، وذلك من القيام بالعدل. وإن جمعه جامع فانكشف الأمر أنه لم يقصدهم ضمن الجامع لذلك المال المأخوذ منهم .
وقال أيضا: وأما إن احتاج الإمام أو الجماعة أو القائم بأمر الدين إلى أخذ المال من الناس برسم القرض أو بدونه قهرا ليرد به البغاة عنهم فجائز، وإن خافوا على أنفسهم أعطوا سواء أو على أموالهم في كل بقدر ماله الدني فالوسط فالعلي، وإن جعلوا في كل من الثلاثة درجتين أو درجات فلا بأس بل أحسن.
Sayfa 48