Kurabı Açığa Çıkarmak
كشف الكرب في ترتيب أجوبة الإمام القطب
Türler
[صفحات 275 لم ترقمن] وكيف يكون حكم <2/ 276> الزوجية باقيا على أصل حكمه المجتمع عليه من قبل وهو قد انتقل من دائرة الإجماع إلى دائرة النزاع ... الخ، مع أنه كلام لا قدح به في كلامي، ولو كان متصلا بكلامي فهو أيضا متصل بكلامه؛ لأن كلامي وكلامه كليهما في مجرد أنه إن كان كذا فالأمر كذا. وخذ حذرك أن يصيب أهل عمان مني ما يضرهم، وخذ حذرك أن يتبدد كلام أو يفهم على غير مرادي، وكل ذلك بلا عمد، وأما العمد فمنتف حاشاكم. وإن ثبت الشيخ صالح في بحث ورأيتم منه الجد فليكتب إلي ما شاء في خطه ويرجع إليه خطي أو نسخة منه مصححة، وخطي أولى بالرجوع إليه. وذكرتم في المقام قوله تعالى: {ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل} [سورة الشورى: 41] مستدلين على جواز أخذ الإنسان حقه بنفسه فتتدرجوا بذلك إلى جواز أخذ المرأة المختلف في أن الواقع بينها وبين زوجها طلاق أم غير طلاق، وليس ذلك التدرج حقا، لإجماع الأمة أن الآية ليست في كل صورة فيها ظلم، بل في بعض الصور لا مانع لها، وفي نص الآية اشتراط أن يكون المنتصر قد ظلمه الناس، ومن أين لكم أن المرأة قد ظلمها الزوج وأن الحق معها؟ فدخل بالآية من أجمعوا أن الحق له، ويلتحق به من الحق له في القول الصحيح المعمول به، المهجور غيره إن لم يجد منصفا له. والحق ما ذكرته لك الآن وفي الجواب السابق، ولست تاركا له. وبدا لي أن أذكر لك أثرا مخالفا لما مر، هو: إما أن يكون الحق قصاصا في بدن فله استيفائه بلا عدوان، بشرط أن يثبت عند الحاكم أو يزجره الإمام في تفرده بالقصاص، لما فيه من الجرأة على السفك، وإن كان حقه غير ثابت عند الحاكم فلا حرج عند الله عز وجل، ويطالب في الظاهر ويعاقب.
Sayfa 38