Kurabı Açığa Çıkarmak
كشف الكرب في ترتيب أجوبة الإمام القطب
Türler
الجواب: لا يجوز له أن يأخذ حقه بنفسه، إلا فيما اتفقت فيه الأمة أنه له أو اجتمعت عليه أصحابنا أنه له، لقول صاحب السؤالات أنه يقول عند اتفاق أصحابنا أنه قامت الحجة. وإلا ما فيه قول متروك ومحجور عليه مخالف لصاحب الحق فلا يعتبر المتروك والمحجور عليه، بل يأخذ حقه بنفسه مع وجودهما، ففي هذه المسائل يجوز له أن يأخذ بنفسه إن لم يجد ما يوصله أو وجده ولا يقوم شر بأخذه وحده، كما أجاز رسول الله (ص) لهند أن تأخذ حقها وحق أولادها بنفسها مع إمكان أن تأخذه بغير نفسها بأن تحاكمه إليه (ص). وإنما جاز ذلك لأن حق الزوج وأولادها متعين على زوجها لا محيد عنه. وقد ذكر المحدثون حديث هند حجة لمن يأخذ حقه بنفسه إن تعين له الحق، وبوبوا له، يعنون ذلك قول أبي داود.
[صفحة 272 بيضاء]
....................................
[صفحة 273 لم ترقمن]
ولا بمسألة هند لأنه مما <2/ 274> تعين فيه الحق، لا مما فيه احتمال آخر، بل يستدل بها على جواز أخذ الإنسان حقه بنفسه إذا تعين له بلا خلاف ولا احتمال عنده، ولو وجد منصفا لنفس ضبط الإنصاف له أو قيام شر فيجوز لغير هند ما لهند لقوله (ص): «حكمي على الواحد أو له حكمي على الجماعة أو لها»، فيقاس ما أشبه مسألة هند عليها، وهو من القياس الجلي، وذلك في مسائل الفروع.
وأما مسائل الأصول فيقاس عليها قياس الأولى، فإنه إن كان ذلك في الفروع فأولى أن يجوز في مسائل الأصول، وهي مسائل التكفير والتفسيق وقطع العذر وكون الحق واحدا أو مع واحد، كنفي رؤية الباري، وكون صفاته ذاتية لا مقترنة ولا حالة، وكون الاستواء على العرش الملك والقدرة لا استواء معقول.
Sayfa 36